قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في حكم ابتدائي بالقتل تعزيراً لثلاثة مواطنين، والسجن بما يصل إلى 22 عاماً لاثنين آخرين لثبوت إدانتهم بتهم تتعلق بالحرابة والإفساد في الأرض، وإطلاق النار على الدوريات الأمنية وحيازة الأسلحة، وتهريبها، والتستر على مطلوبين للجهات الأمنية في محافظة القطيف. كما دين المدعى عليه الخامس بتأييد تنظيم داعش، وكتابة تغريدات تهديد ضد وزير الداخلية تتضمن التهديدات بالقنابل والقذائف، من بينها «الكواتم والأحزمة قد جهزت والأسود قد بايعت على الموت هيهات أن يسلموا أنفسهم لكم هيهات». وجاءت تفاصيل الحكم للمدعى عليه الأول بثبوت إدانته بخروجه المسلح على ولي الأمر، من خلال مشاركته عدداً من الجناة في إطلاق النار من أسلحة رشاشة ومسدسين على أكثر من سيارة دورية أمنية ومبنى السجن، مما يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، إضافة إلى تهريبه أسلحة رشاشة إلى داخل المملكة، بمشاركة عدد من الجناة وتدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح نصرة لقتلى المواجهات الأمنية في القطيف، وحيازته ما استخدمه من الأسلحة المذكورة في تلك العمليات، كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وتستره على من شاركه في جرائمه المذكورة، كما دين بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تلقيه رسائل صوتية مع عدد من الأشخاص عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، من بينهم أحد أرباب الفكر الضال من طريق أجهزة جوالاتهم للحضور إلى ذلك الشخص لغرض استلام أسلحة منه ستستخدم لاستهداف الدوريات الأمنية. ولرجوع المدعى عليه عن اعترافه، ما يعد شبهة لدرء حد الحرابة عنه فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة، وقررت عقوبته على جرائمه بقتله تعزيراً والقتل يحيط بما دونه من التعازير. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالخروج المسلح على ولي الأمر من خلال مشاركته عدداً من الجناة في إطلاق النار أكثر من 11 مرة من أسلحة رشاشة ومسدسين على عدد من السيارات الأمنية، وعلى مبنى السجن في محافظة القطيف، ما يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وتدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح وحيازته ما استخدمه من الأسلحة المذكورة في تلك العمليات بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وعلمه بتهريب عدد من الجناة أسلحة رشاشة ومسدسات ومتاجرتهم بها دون إبلاغه السلطات المختصة بذلك، وزيارته أحد المصابين في مواجهة مع رجال الأمن وعدم إبلاغه السلطات الأمنية عنه وعن من قام بعلاجه، وقررت المحكمة تعزيره بالقتل ودرء حد الحرابة عنه نظراً لرجوعه عن اعترافه، ما يعد شبهة لدرء حد الحرابة. كما دين المدعى عليه الثالث بالخروج المسلح على ولي الأمر من خلال مشاركته عدداً من الجناة في إطلاق النار مرات عدة على الدوريات الأمنية والمباني الحكومية منها مبنى السجن في القطيف، ومشاركته في الأعمال التخريبية هناك، ما يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، كما ثبتت إدانته بالتدرب مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح وتستره على رفاقه في تلك الجرائم، وحيازته سلاحاً مسدساً بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، ودرأت المحكمة حد الحرابة عنه نظراً لرجوعه عن اعترافه ما يعد شبهة لدرء حد الحرابة، وقررت عقوبته على جرائمه بقتله تعزيراً والقتل يحيط بما دونه من التعازير. ودين المدعى عليه الرابع بتضافر الأدلة في مشاركته عدداً من الجناة في عمليات إطلاق النار على عدد من الدوريات والمباني الحكومية، واستقباله الأسلحة من داخل البحر وتهريبها وتستره على أحد المطلوبين أمنياً أثناء وجود في أحد الأوكار المشبوهة، لتصدر حكماً ابتدائياً بسجنه 12 عاماً، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن. ودانت المحكمة ذاتها مواطناً بتأييد ومتابعة أخبار التنظيم الإرهابي «داعش»، وإرساله عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدات ضد وزير الداخلية تتضمن التهديدات بالقنابل والقذائف، وأن كل طاغوت سيصفى على حد زعمه، وقيامه بكتابة مجموعة تغريدات في التحريض ضد الدولة السعودية ومنها «الكواتم والأحزمة قد جهزت والأسود قد بايعت على الموت هيهات أن يسلموا أنفسهم لكم هيهات»، إضافة إلى تأثره بتغريدات مؤيدي التنظيم، وتأييده لهم وقيامه بكتابة رسائل تهديد ضد رجال الأمن، وإنشاء معرف جديد بعد حذف حسابه الأول، وقيامه بمتابعة حساب يقوم بكتابات مناوئة للدولة. وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بتعزيره بالسجن 10 أعوام، تبدأ من تاريخ إيقافه، منها خمسة أعوام بناءً على الفقرة أولاً من الأمر الملكي رقم (أ/44) في تاريخ 3/4/1435ه، والخمسة الأخرى بناءً على المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ومصادرة الجهاز الجوال المضبوط بحوزته بناء على المادة ال13 من ذات النظام، ومنعه من الكتابة في برامج التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة 10 أعوام.