أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بدرء حد الحرابة عن متهمين - سعوديي الجنسية - والحكم عليهما بالقتل تعزيرا، وذلك عقب ثبوت إدانة المتهمين بانتهاج الفكر التكفيري والشروع في قتل رجال الأمن وإطلاق الأول، ومحاولة زعزعة الأمن. المتهم الأول حيازة أسلحة ثبتت إدانة المدعى عليه الأول بالإخلال بالأمن الداخلي للبلاد ومحاولة زعزعته من خلال اشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في محافظة جدة، وتدربه معهم على فك وتركيب سلاح رشاش كلاشنكوف وكيفية صناعة الأكواع المتفجرة ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه، واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن وشروعه في قتلهم وإطلاق النار عليهم بما يقارب 60 طلقة، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة الأمر وبعض العلماء في هذه البلاد.
الانضمام إلى القاعدة وافق المتهم الأول على طلب شخص منه للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي لاستغلال معرفته بالطيران، والاستفادة منه في خطف الطائرات، وتنفيذ هجمات إرهابية بها، وتزويد ذلك الشخص برقم شخص آخر لغرض إيصاله إلى أحد الطلاب بكلية جوية ليقوم بإقناعه باختطاف طائرة، وتنفيذ هجمات إرهابية بها، وحيازته لسلاح مسدس ربع وسبع طلقات حية له، واشتراكه في حيازة سلاحي رشاش كلاشنكوف ومسدس ربع ومسدس نصف ومجموعة من القنابل المصنعة محليا ومجموعة طلقات نارية حية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وافتياته على ولي الأمر من خلال اتفاقه مع عدد من الأشخاص على السفر إلى مواطن الفتنة والقتال في العراق للمشاركة في القتال وشروعه في السفر إلى هناك، وتدربه على الرماية بسلاح بندقية نوع "أم خمس" وبندقية نوع ساكتون نارية وسلاح رشاش استعدادا للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال وشرائه 190 طلقة رشاش لذلك الغرض.
السفر إلى مواطن الفتنة اشترك في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص واجتماعه وتستره على بعض الأشخاص الذين ينسقون للسفر إلى مواطن الفتنة والقتال وجمعه مبلغ أربعة آلاف ريال بمشاركة أحد زملائه وتسليمه لأحد الأشخاص ليقوم الأخير بإيصاله للمقاتلين في العراق وحصوله على ثمانية آلاف ريال من عمه كدعم لسفره إلى العراق للمشاركة في القتال وإعطائه للمدعى عليه الثاني وشخص آخر خمسة آلاف ريال كدعم لهما بناء على طلب أحد الأشخاص وشروعه في تسليم أحد المنسقين مبلغا قدره 20 ألف ريال لتنسيق خروجهما إلى العراق، كما ثبت للمحكمة أن بعض الأفعال المرتكبة منه ضرب من ضروب الحرابة، ونظرا لرجوعه عن إقراره بذلك، والرجوع شبهة يدرأ بها الحد فقد درأت المحكمة حد الحرابة عنه، وقررت قتله تعزيرا.
المتهم الثاني قنابل محلية إدانة المدعى عليه الثاني بالإخلال بالأمن الداخلي للبلاد ومحاولة زعزعته من خلال تجهيزه وتصنيعه قنابل محلية واشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في محافظة جدة ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن وشروعه في قتل رجال الأمن من خلال إلقائه الأكواع المتفجرة، واشتراكه في حيازة سلاح رشاش ومسدس ربع ومسدس نصف ومجموعة من القنابل المصنعة محليا ومجموعة طلقات حية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
هروب من السجن هرب من السجن مع مجموعة من السجناء وتستره على الهاربين معه، وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى مواطن الفتنة والقتال في العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتضافرت القرائن على اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره ولاة الأمر وبعض رجال الأمن في هذه البلاد، وإن بعض الأفعال المرتكبة منه ضرب من ضروب الحرابة، ونظراً لرجوعه عن إقراره بذلك، والرجوع شبهة يدرأ بها الحد فقد درأت المحكمة حد الحرابة عنه، وقررت المحكمة قتله تعزيرا، وردت طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبات المنظمة كون القتل يحيط بما دونه.