محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    صُنَّاع الفراغ !    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    أسرار الجهاز الهضمي    إنجازات المملكة 2024م    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية المتخصصة» ترفض «حد الحرابة» ل 15 متهماً بالإرهاب
نشر في الحياة يوم 03 - 04 - 2014

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، بالقتل تعزيراً في حق مدان يعرف بكونه المنظر الشرعي لتنظيم القاعدة داخل المملكة، فيما ردت طلب المدعي العام الذي دعا إلى إنزال حد الحرابة عن بقية المتهمين ال15 من أصل ال16 الآخرين، لعدم وجوب التهم الموجهة ضدهم حكم القتل، وصيانة للدماء المعصومة.
وأصدرت المحكمة الجزائية أحكاماً مختلفة بلغ مجموعها 129 عاماً موزعة على المتهمين ال15.
ودين المتهم الأول وهو قائد «خلية ال16» - أحد المطلوبين على قائمة ال26 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية -، باعتناقه المنهج التكفيري، واعتقاده بأن جميع الحكومات الإسلامية كافرة و«طاغوتية»، وتحارب الإسلام والمسلمين، وانتمائه ل«القاعدة»، وقيامه بالدعوة إليه والدفاع عنه، والتنظير له وتمجيد قيادته وأعماله الإرهابية، ونشر مذهبه في الخروج المسلح والتكفير واستباحة الدماء المعصومة، إضافة إلى شروعه في قتل أحد رجال الأمن بإحدى نقاط التفتيش أثناء هروبه إلى مدينة الرياض، والتخطيط لاغتيال أحد رجال الدولة، والشروع في تفجير سفارات دول أجنبية، ومبنى قوات أمن الطوارئ.
وقضت المحكمة على المتهم الثاني من مجموعة ال16 بالسجن 18 عاماً، وغرامة 23 ألف ريال، وعلى المتهم الثالث بالسجن عامين، وإدانة المتهم الرابع باختلاطه بالمدعى عليه الأول وإيوائه في منزله والتستر عليه بالسجن 13 عاماً.
وحكمت على المتهم الخامس بالسجن عامين وستة أشهر، وغرامة 5 آلاف ريال لمخالفته نظام أمن الحدود، وعلى المتهم السادس بالسجن خمسة أعوام بعد إدانته بالتستر على المتهم الأول، والذي حكم عليه بالقتل تعزيراً مع علمه بأنه على قائمة المطلوبين الأمنيين.
ودين المتهم السابع بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ومشاركته في القتال مع «القاعدة» واجتماعه في إيران بالمتهم الأول، وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً من تاريخ توقيفه، وغرامة قدرها 15 ألف ريال، وحكمت على المتهم الثامن بالسجن ثلاثة أعوام، وعلى المتهم التاسع بالسجن مدة عام واحد، ومنعه من السفر ثلاثة أعوام ابتداء من تاريخ خروجه من السجن.
وأصدرت حكمها على المتهم العاشر بالسجن 20 عاماً وغرامة 63 ألف ريال، بعد إدانته بالتستر على بعض المتهمين، وإقراره بأنه لم يقم بإبلاغ الجهات الأمنية، لأنه عد ذلك خيانة في حق الأول ومن باب المناصرة له، والاشتراك في حيازة سلاح رشاش ومسدس مع ذخائر وقنبلة، وتنقلاته ببعض المطلوبين الأمنيين بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
ودانت المحكمة المتهم ال11 بتمويل الإرهاب، وحكمت عليه بالسجن سبعة أعوام، وغرامة 15 ألف ريال، وحكمت على المتهم ال12 بالسجن ثمانية أعوام، مع مصادرة الأسلحة التي وجدت في حوزته، بعدما دين بالتستر على المتهم الأول وحيازته لسلاح رشاش، ودين المتهم ال13 بالتستر على المتهم الأول، وحكم عليه بالسجن سبعة أعوام.
وثبت لدى المحكمة إدانة المتهم ال14 بانتهاج المنهج التكفيري، وتصريحه بجواز العمليات الإرهابية داخل المملكة، وحكمت عليه بالسجن 18 عاماً، وحكمت على المتهم ال15 بالسجن ثمانية أعوام لتستره على مطلوبين أمنيين يحملون عدداً من الأسلحة، إضافة إلى إدانة المتهم ال16 بالافتئات على ولي الأمر، وسفره إلى إيران ثم ماليزيا وأفغانستان والدخول إلى مواطن الفتن والقتال والاشتراك في تزوير جوازات سفر لدول عدة، وحكمت عليه بالسجن مدة عام وستة أشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.