قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، بالقتل تعزيراً في حق مدان يعرف بكونه المنظر الشرعي لتنظيم القاعدة داخل المملكة، فيما ردت طلب المدعي العام الذي دعا إلى إنزال حد الحرابة عن بقية المتهمين ال15 من أصل ال16 الآخرين، لعدم وجوب التهم الموجهة ضدهم حكم القتل، وصيانة للدماء المعصومة. وأصدرت المحكمة الجزائية أحكاماً مختلفة بلغ مجموعها 129 عاماً موزعة على المتهمين ال15. ودين المتهم الأول وهو قائد «خلية ال16» - أحد المطلوبين على قائمة ال26 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية -، باعتناقه المنهج التكفيري، واعتقاده بأن جميع الحكومات الإسلامية كافرة و«طاغوتية»، وتحارب الإسلام والمسلمين، وانتمائه ل«القاعدة»، وقيامه بالدعوة إليه والدفاع عنه، والتنظير له وتمجيد قيادته وأعماله الإرهابية، ونشر مذهبه في الخروج المسلح والتكفير واستباحة الدماء المعصومة، إضافة إلى شروعه في قتل أحد رجال الأمن بإحدى نقاط التفتيش أثناء هروبه إلى مدينة الرياض، والتخطيط لاغتيال أحد رجال الدولة، والشروع في تفجير سفارات دول أجنبية، ومبنى قوات أمن الطوارئ. وقضت المحكمة على المتهم الثاني من مجموعة ال16 بالسجن 18 عاماً، وغرامة 23 ألف ريال، وعلى المتهم الثالث بالسجن عامين، وإدانة المتهم الرابع باختلاطه بالمدعى عليه الأول وإيوائه في منزله والتستر عليه بالسجن 13 عاماً. وحكمت على المتهم الخامس بالسجن عامين وستة أشهر، وغرامة 5 آلاف ريال لمخالفته نظام أمن الحدود، وعلى المتهم السادس بالسجن خمسة أعوام بعد إدانته بالتستر على المتهم الأول، والذي حكم عليه بالقتل تعزيراً مع علمه بأنه على قائمة المطلوبين الأمنيين. ودين المتهم السابع بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ومشاركته في القتال مع «القاعدة» واجتماعه في إيران بالمتهم الأول، وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً من تاريخ توقيفه، وغرامة قدرها 15 ألف ريال، وحكمت على المتهم الثامن بالسجن ثلاثة أعوام، وعلى المتهم التاسع بالسجن مدة عام واحد، ومنعه من السفر ثلاثة أعوام ابتداء من تاريخ خروجه من السجن. وأصدرت حكمها على المتهم العاشر بالسجن 20 عاماً وغرامة 63 ألف ريال، بعد إدانته بالتستر على بعض المتهمين، وإقراره بأنه لم يقم بإبلاغ الجهات الأمنية، لأنه عد ذلك خيانة في حق الأول ومن باب المناصرة له، والاشتراك في حيازة سلاح رشاش ومسدس مع ذخائر وقنبلة، وتنقلاته ببعض المطلوبين الأمنيين بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. ودانت المحكمة المتهم ال11 بتمويل الإرهاب، وحكمت عليه بالسجن سبعة أعوام، وغرامة 15 ألف ريال، وحكمت على المتهم ال12 بالسجن ثمانية أعوام، مع مصادرة الأسلحة التي وجدت في حوزته، بعدما دين بالتستر على المتهم الأول وحيازته لسلاح رشاش، ودين المتهم ال13 بالتستر على المتهم الأول، وحكم عليه بالسجن سبعة أعوام. وثبت لدى المحكمة إدانة المتهم ال14 بانتهاج المنهج التكفيري، وتصريحه بجواز العمليات الإرهابية داخل المملكة، وحكمت عليه بالسجن 18 عاماً، وحكمت على المتهم ال15 بالسجن ثمانية أعوام لتستره على مطلوبين أمنيين يحملون عدداً من الأسلحة، إضافة إلى إدانة المتهم ال16 بالافتئات على ولي الأمر، وسفره إلى إيران ثم ماليزيا وأفغانستان والدخول إلى مواطن الفتن والقتال والاشتراك في تزوير جوازات سفر لدول عدة، وحكمت عليه بالسجن مدة عام وستة أشهر.