أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أحكاماً ابتدائية الأسبوعين الماضيين على عدد من المتهمين في قضايا عدة بالسجن بين 10 أشهر و15 عاماً، فيما برأت بعض المتهمين من بعض التهم التي جاءت في لائحة «المدعي العام»، كما تمت تبرئة متهمين اثنين من جميع التهم المنسوبة إليهما. وأدانت المحكمة متهم بتسليم أحد الوافدين داخل البلاد مبلغاً مالياً لدعم إحدى الجماعات المسلحة بالخارج، وأدين بحيازته 25 طلقة مسدس، و140 طلقة رشاش دون ترخيص ،وحكمت عليه بالسجن 10 أشهر، ومصادرة الأسطوانتين الليزرتين المضبوطة لصالح الخزينة العامة، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد إطلاق سراحه بمدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها. وتضمنت الأحكام إدانة متهم بالتحريض والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في محافظة الأحساء، والنشر والتحريض على المشاركة في تلك التجمعات ومواعيدها عبر صفحات الفيس بوك، وحكم بالسجن سنة وثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته مدة ستة أشهر. كما أدانت المحكمة في الجلسة التي عقدت من دون حضور وسائل الإعلام اثنين من المدعى عليهم بالسفر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة من طريق التهريب لغرض الانضمام لصفوف تنظيم القاعدة الإرهابي، وثبتت للمحكمة إدانتهما بالتفريط في بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بهما وقيامهما برميها عمداً، والمساس بالنظام العام من خلال إطلاقه لتغريدات من طريق «تويتر» تدعو للاعتصام، وحكم على المدعى عليه الأول بالسجن سنة وستة أشهر مع مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد إطلاق سراحه مدة ثلاثة أعوام، وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن سنة منذ تاريخ توقيفه، منها ستة أشهر، ويمنع من السفر خارج البلاد بعد إطلاق سراحه مدة ثلاثة أعوام استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وتضمن حكم المحكمة إدانة متهم بتأييده لتنظيم أحد المارقين في لندن وذلك من خلال متابعته لما يسمى ب«قناة الإصلاح»، و تواصله مع أحد أعضاء التنظيم التابعين لقائد ما يسمى بحركة الإصلاح وتنفيذه لتوجيهه بالدعوة للاجتماع أمام مبنى هيئة حقوق الإنسان، والقدح في ولاة الأمر وسبهم وشتمهم، والتحريض من خلال صفحته على الفيس بوك على التجمعات والمظاهرات، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام على الشبكة المعلوماتية، وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين، و منعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة خمسة أعوام وذلك استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأدانت المحكمة متهماً بشروعه بالتجسس لصالح دولة أخرى وأنه أخبر حراس الأمن القائمين على حراسة السفارة الإسرائيلية في دولة الأردن برغبته في مقابلة أحد المسؤولين في السفارة بغرض التعاون معهم وتقديم أي معلومة يريدون الحصول عليها عن السعودية، وحكمت المحكمة برد طلب «المدعي العام» القتل تعزيراً للمدعى عليه لعدم موجبه صيانة للدماء ولأن زجر المدعى عليه وكف شره يحصل بأقل من القتل، وحكمت عليه بسجنه 15 عاماً منذ تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. كما أدانت المحكمة ثلاثة متهمين بالمتاجرة بالأسلحة بيعاً وشراءً وتوسطاً من دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وذلك من خلال بحثهم عن مواقع لبيع الأسلحة عبر شبكة الإنترنت والتواصل مع تجار الأسلحة فيها بقصد الحصول على أسلحة منهم بهدف مقاومة رجال الأمن واستخدامها ضدهم عند نشوب مظاهرات أو اضطرابات في القطيف، وحكمت على المدعى عليه الأول بالسجن لمدة خمسة أعوام. وحكمت على المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة سبعة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه وبغرامة مالية سبعة آلاف ريال، ومنع المدعى عليهم من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميتهم لمدة خمسة أعوام لكل واحد منهم. وتضمنت الأحكام إدانة متهم بخروجه إلى مواطن الفتنة والقتال فيها دون إذن ولي أمره، وتوليه عضوية إحدى اللجان أثناء مكوثه في العراق تختص بالإفتاء والدعوة والتحريض على الخروج دون إذن للقتال في مواطن الفتن، وتدربه على بعض الأسلحة ك«الكلاشنكوف» و«البيبكيسي» أثناء إقامته في العراق وحكم عليه بالسجن سبعة أعوام. وحكمت على متهم أدين باجتماعه بأشخاص من أصحاب الفكر التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجتماعه كذلك بأصحاب التوجهات المنحرفة المؤيدة للقتال في أماكن الاضطراب والتطاول على العلماء وعدم التبليغ عنهم بالسجن ستة أشهر مع احتساب مدة التوقيف. كما تمت إدانة متهم بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره لولي الأمر في هذه البلاد ووزرائه ورجال الأمن والتنسيق ودعم الشباب للخروج للعراق للقتال تحت راية غير راية ولي الأمر، وثبتت إدانته بعدم التزامه بما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن الشبهات ومواطن الريب، وحكمت عليه المحكمة بسجن المدعى عليه 15 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه، وأنه في حال إصراره على حاله وعدم توبته فيحق للمدعي العام التقدم بدعوى أخرى ضده للمطالبة بعقوبته. وحكمت على متهم بدعم تنظيم خارجي بأموال ومواد عينية دون إذن ولي الأمر وإيصالها لهم كما ثبتت إدانته بشروعه في الخروج للعراق للقتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه بالسجن خمسة أعوام مع احتساب مدة التوقيف. كما تمت إدانة متهم بتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال حيازته لمواد حاسوبية تتضمن كتباً ومقالات، ومقابلات رموز تنظيم القاعدة، وخطباً ورسائل لعناصر الفئة الضالة، ومستندات، ومقاطع صوتية وفيديو العمليات الإرهابية التي وقعت بالمملكة، وتمويله للأعمال الإرهابية من خلال جمعه لمبالغ مالية على أنها للفقراء والمساكين وإرسالها لدعم المقاتلين في العراق بالاتفاق، وحكم عليه بالسجن مدة خمسة أعوام ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وحكمت على متهم باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير الدولة والعلماء ورجال الأمن واجتماعه وتستره على عدد من الأشخاص ممن يعتنقون المنهج التكفيري بالسجن خمسة أعوام، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المشار إليه في دعوى المدعي العام ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وأدانت المحكمة متهماً بالسفر إلى اليمن لأجل الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن المناهض للدولة الداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر الذي يتزعمه أسامة بن لادن، وأنه عاد من اليمن لعدم تمكنه من وجود طريق مؤد للقاعدة في اليمن وحكمت عليه بالسجن ستة أعوام وغرامة خمسة آلاف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وحكمت المحكمة على متهم بتستره وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن شقيقه المطلوب أمنياً الذي خرج للقتال خارج المملكة من دون إذن ولي الأمر وتواصله معه مرات عدة بالسجن لمدة عشرة أشهر تحسباً منها مدة توقيفه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. كما تمت إدانة متهم بتصنيع ثماني قنابل حارقة «مولتوف» وقام برمي قنبلتين منها على قنصلية دولة أجنبية في المملكة وحيازته للست الباقية منها بقصد الإخلال بالأمن والإفساد والتعدي عليهم والإضرار بمصالح البلاد العامة وتبني أعمال الإفساد فيها، فيما ردت المحكمة طلب المدعي العام وقررت سجنه ثمانية أعوام ومنعه من السفر بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه. وجرت إدانة متهم بالاحتفاظ بسلاح رشاش ومسدس من دون تصريح بناء على طلب أحد المشتبه بهم وهو يعلم أنه مشتبه به ومن ثم تسليم المسدس له وبيع السلاح الرشاش بعد فترة وتسليم ثمنه، ولم تثبت إدانة المدعى عليه بالتستر على أحد المطلوبين الذي خرج إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة وحكم عليه بالسجن سنة ومنعه من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها. كما تمت إدانة متهم ثبت افتراؤه على ولي الأمر وخروجه عن طاعته من خلال سفره إلى إيران بقصد دخول أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك، وشروعه في التنسيق لخروج مجموعة من الأشخاص إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وحكم عليه بالسجن سبعة أعوام ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وجرت إدانة متهم اتخذ هذه البلاد منطلقاً له في السفر إلى مواطن الفتنة والصراع بأفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك، وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وستة أشهر.