أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة للمرة الأولى 6 متهمين باعتناقهم للمنهج التكفيري وسعيهم لنشره داخل المملكة، وأصدرت أحكام متفاوتة بسجنهم. وعقدت المحكمة أمس جلسة مشتركة للنطق بالحكم ضد خلية إرهابية مكونة من 21 متهما (20 سعوديا ويمني) كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف أمن دولة الكويت، محاولة تهريب مطلوبين أمنيين خطيرين إلى خارج المملكة، وتم النطق بالحكم بحضور جميع المتهمين وعدد من ذويهم ومحاميهم وممثلي الإعلام. رد رئيس جلسة النطق بالحكم طلب المدعي العام بتنفيذ حد الحرابة في حق متهمين (1-2) وأيضا رد طلبه في تنفيذ القتل تعزيرا في 4 متهمين (4-5-6-7) لعدم ثبوت ما ادعاه صيانة للدماء. وحكم على المتهم الأول بالسجن 25 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه في 12/3/1426ه، وأفهم بأنه إذا انقضت محكوميته ولم يتب من منهج التكفير فللجهة المختصة طلب إحالته للمحكمة بلائحة دعوى جديدة، وذلك بعد ثبوت إدانته باعتناق المنهج التكفيري والتقائه مع أحد الفارين من سجن المباحث في منتزه مشار في حائل، إدانته بالافتئات على ولي الأمر من خلال سفره إلى اليمن. وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن 10 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 9/3/1426ه مع مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته لصالح الخزينة العامة، وأفهم بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده لإصراره. وصدر الحكم بحقه بعد إدانته بالتستر على (الفار من سجن المباحث) رغم علمه بذلك واستضافته له. وصدر بحق المتهم الثالث السجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 7/2/1428ه، وأفهم أن عقابه على شراء وحيازة السلاح عائد للجهة المختصة وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/2/1402ه، وجاء الحكم عليه بعد إدانته بإيواء (الفار من سجن المباحث) بعد هروبه من السجن والتستر عليه وتأمين تنقلاته ومعيشته. وصدر بحق المدعى عليه الرابع حكم بالسجن 10 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 18/3/1426ه مع مصادرة المواد المضبوطة بحوزته، وجاء الحكم بعد إدانته باعتناق المنهج التكفيري والافتئات على ولي الأمر. وحكم ضد المدعى عليه الخامس بالسجن 10 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 12/3/1426ه منها سنة مع غرامة ألف ريال بموجب المادة (6) من نظام مكافحة التزوير ومصادرة الكتب المضبوطة بحوزته، وأفهم أن عقوبته على حيازة السلاح المذكورة عائد للجهة المختصة. وحكم على المدعى عليه السادس بالسجن 14 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه في 5/10/1427ه منها ثلاث سنوات بناء على المادة 14 من نظام مكافحة غسل الأموال، وأفهم بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده لإصراره. وجاء ذلك بعد إدانته باعتناق المنهج التكفيري والتستر على عدد من أعضاء التنظيم الخارج على ولي الأمر رغم علمه بما ارتكبوه أو يخططون له من أعمال مجرمة داخل المملكة، اشتراكه مع خلية للتخطيط لضرب الأمن في دولة الكويت الشقيقة. وصدر ضد المدعى عليه السابع الحكم بالسجن تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 6/12/1427ه، وأفهم بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده لإصراره، وسبق أن أُدين باعتناق المنهج التكفيري، الاجتماع مرتين في منطقة برية مع 4 مطلوبين أمنيين للتخطيط للقيام بعمليات تستهدف القوات الأمريكية في دولة الكويت. وأصدر بحق المدعى عليه الثامن السجن ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 16/12/1427ه منها شهران بموجب المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وتصادر أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه لصالح الخزينة العامة، وكان قد أُدين بحيازة خمس أسطوانات ليزرية في تكفير الدولة. وحكم على المدعى عليه التاسع بالسجن سنة وثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 7/10/1427ه بعد ثبوت تستره على شخصين أثناء قيامهما بإيواء (الهارب من سجن المباحث) رغم علمه بأنه هارب من السجن والاقتراح عليه بأن يخرج للعراق بعد مقابلته له عرضا في محطة وقود وعدم إدلائه بالحقيقة عند التحقيق معه بادئ الأمر. كما حكم على المدعى عليه ال10 بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 17/12/1427ه، بعد إدانته في الشروع في تهريب (الهارب من سجن المباحث العامة) إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة عن طريق أحد معارفه ممن يعمل في الجوازات. وصدر بحق المدعى عليه ال11 السجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 18/3/1426ه لإدانته بالتستر على (الهارب من السجن) رغم علمه بذلك وقيامه باستضافته في منزله إلى حين تأمين وسيلة نقل له. وحكم على المدعى عليه ال12 عشرة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 5/8/1427ه لإدانته بنقض ما تعهد به من البعد عن مواطن الشبهات وحضوره لجلسات بعض المشتبه بهم. وصدر ضد المدعى عليه ال13 حكم بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 21/5/1426ه لتستره على أحد المطلوب أمنيا رغم علمه بمكان وجوده وأنه مطلوب للجهات الأمنية. وحكم على المدعى عليه ال14 بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 21/5/1426ه لإدانته بالتستر على أحد المطلوب أمنيا وتأمين المأوى ووسائل النقل له في تنقلاته. وصدر ضد المدعى عليه ال15 بالسجن سنة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 8/12/1425ه ويبعد عن البلاد بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق. وحكم على المدعى عليه ال16 بالسجن 10 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 24/5/1426ه منها ثلاث سنوات بناء على المادة 14 من نظام مكافحة غسل الأموال. وحكم على المدعى عليه ال17 بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 21/4/1426ه لإدانته بالتستر على أحد المطلوبين واشتراكه في تأمين مأوى له للاختفاء فيه. وحكم على المدعى عليه ال18 بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 7/5/1426ه وتصادر أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة لديه بعد إدانته بتأمين المأوى لأحد الأشخاص المطلوبين. وحكم على المدعى عليه ال19 بالسجن لمدة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه في 18/10/1426ه، وذلك لإدانته بتوزيع كتب وأشرطة محظورة على مساجد طريق المدينة. وحكم على المدعى عليه ال20 بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 24/5/1426ه، لإدانته بالاشتراك في محاولة إخراج أحد المطلوبين أمنيا إلى اليمن ومن ثم إلى العراق وقيامه بنقله من حائل إلى الرياض على سيارة استأجرها لذلك الغرض. وصرف رئيس الجلسة النظر في دعوى المدعي العام في دعواه ضد المتهم 21 لصدور عفو من ولي الأمر عنه حسب ما هو مثبت في جلسة سابقة. وكشف رئيس الجلسة عن جميع المدعى عليهم السعوديين من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحهم مدة مماثلة للعقوبة المحكوم بها عليه. وأكد أن من قضوا في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها من حقهم المطالبة بالتعويض عن تلك المدة في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية. وقرر المدعي العام والمدعى عليه (1-2-4-5-6-7-8-13-14-16-17-20) الاعتراض وبين لهم القاضي أنه يحق لهم الاعتراض خلال 30 يوما بعد تسلمه صورة من الحكم الثلاثاء المقبل، وعند انتهاء المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.