أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض اليوم أحكاماً بالسجن على 15 متهماً لمدد تصل إلى 81 عاماً، بعد إدانتهم بتهم جرائم تمويل الإرهاب، وانتهاج التكفير، وتقديم الدعم الإعلامي للفئة الضالة ولأصحاب الفكر الضال. واستكملت الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة على 15 متهماً اليوم، ضمن مجموعة مكونة من 30 متهماً بتمويل الإرهاب، إذ أصدرت أحكاماً قضائية على 13 متهماً بالسجن مدة 84 عاماً، ولا يزال متهمان متخلفان عن الحضور، إذ هرب أحدهما خارج البلاد، فيما لم يحضر الآخر الجلسة. ودين المتهم ال16 بالسجن 11 شهراً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر مدة مماثلة، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي الشخصي المضبوط بحوزته، بعد ثبوت زيارته لمواقع ومنتديات مشبوهة. كما حُكم على المتهم ال17 بالسجن خمسة أعوام من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر مدة مماثلة، بعد ثبوت تأثره بفكر الغلو، واعتقاده تحريم الالتحاق بالمدارس الحكومية، وإنشاء مدرسة خاصة بأصحاب هذا الفكر من دون ترخيص، وسفره إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك. وقضت المحكمة على المتهم ال19 بالسجن ستة أعوام من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد ثبوت انتهاجه المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة ومؤسساتها، وجمع ونقل أموال لدعم أحد أصحاب الفكر التكفيري. ودانت المتهم ال20 بالانتماء إلى أصحاب الفكر التكفيري والتواصل معهم، وطباعة كتب غير مفسوحة، وحكم عليه القاضي بالسجن عامين وستة أشهر من تاريخ توقيفه، ستة منها لمخالفته نظام غسل الأموال، وأربعة لمخالفته نظام الجرائم المعلوماتية، وتغريمه 20 ألف ريال لمخالفته نظام المطبوعات والنشر، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. ودين المتهم ال21 بتأييده السفر إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، والتنسيق لخروج أحد الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال - قبض عليه قبل سفره -، وقيامه بدعم المقاتلين في العراق وأفغانستان، وأحد أصحاب الفكر التكفيري بمبالغ مالية صدقت اعترافاته بها، وحكمت عليه المحكمة بالسجن خمسة أعوام من تاريخ توقيفه، ثلاثة منها لمخالفته نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خمسة أعوام من تاريخ المصادقة على الحكم. ودين المتهمان 22 و23 بانتهاجهما المنهج التكفيري، وارتباطهما وانتمائهما للفئة الضالة، وتسترهما على بعض الموقوفين الأمنيين، والدعم الإعلامي عبر عدد من الكتب والمجلات والمنتديات والمواقع الإلكترونية، وتمويل الإرهاب. وحكم على المتهم ال22 بالسجن 14 عاماً من تاريخ توقيفه، والمتهم ال23 بالسجن 12 عاماً من تاريخ توقيفه، ومنعهما من السفر مدة مماثلة لسجنهما. وثبت لدى قاضي المحكمة إدانة المتهم ال24 بتحريضه الشباب على السفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتستره على بعض المطلوبين أمنياً، وتجميعه مواد علمية وكتباً تتحدث عن متفجرات وصواريخ كروز وكيفية استخدامها، ومستندات تحوي دروساً أمنية وعسكرية وكيفية التعامل مع المحققين، وحُكم عليه بالسجن 13 عاماً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. وعزّرت المحكمة الجزائية المتهم ال25 بالسجن ستة أعوام من تاريخ توقيفه، وكذلك المتهم ال26 بالسجن ثلاثة أعوام بعد ثبوت علاقته بجماعة التبليغ وتأييده للفكر الضال، وعلى المتهم ال27 بالسجن ستة أعوام بعد ثبوت تجهيزه مبالغ مالية لدعم الإرهاب جاوزت ال184 ألف ريال، كما صدر حكم على المتهم ال28 بالسجن خمسة أعوام، لتورطه مع من يحملون أفكاراً ضالة، وتقديم الدعم الإعلامي لهم، ومنعت المحكمة المتهمين 25 و26 و27 و28 من السفر مدة مماثلة لسجنهم. وحكم على المتهم ال29 بالسجن ستة أعوام من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر مدة مماثلة، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والأسطوانات الليزرية التي ضبطت بحوزته ومصادرة سلاح بعدد 38 طلقة، وأخذ التعهد عليه بإلحاق أبنائه بالتعليم. إدانة «أردني» حاول صناعة «أسلحة نووية» دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس المتهم ال30 (أردني الجنسية) من مجموعة ال30 المتهمين بتمويل الإرهاب ودعمه، بحيازة مستندات وصور تتحدث عن صناعة الأسلحة والمتفجرات والسموم، وتصنيع السلاح النووي، وحكم عليه بالسجن ستة أعوام، بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة من طريق جهازه الحاسب الآلي. وثبت لدى المحكمة إدانة المتهم ال18 بحيازة مستندات نصية تحوي كتاباً يتحدث عن أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وملفات تحوي صوراً لابن لادن وأبومصعب الزرقاوي، وارتباطه بقادة التنظيم ورموزه، وتواصله معهم بعد إعلان أسمائهم ضمن المطلوبين، وتستره على المطلوب الأمني الخامس في قائمة ال26 التي أعلنتها وزارة الداخلية صالح العوفي (قُتل في الرياض خلال إحدى العمليات الأمنية)، إضافة لتهم تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية والجماعات الإرهابية، وجمعه مبالغ مالية قدرها 165 ألف ريال لتجهيز المقاتلين وتسفيرهم، وحيازته مجموعة من الأسلحة والذخيرة. وحُكم عليه بالسجن 16 عاماً من تاريخ توقيفه، أربعة منها لمخالفته نظام الأسلحة والذخائر، وستة أعوام لمخالفته نظام مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى تغريمه 30 ألف ريال لمخالفته نظام المطبوعات والنشر، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.