أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية تهدف إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها ومناقلتها بين الجهات الحكومية، وذلك دون الإخلال بالأنظمة والقرارات ورفع مستوى كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات وتحقق الإستدامة التنموية وفق أعلى المعايير ودراسة حاجة الجهة الحكومية ، إضافة إلى مراعاة الشروط الخاصة بالتخطيط العمراني. أوضحت الهيئة أنه في حالة طلب عقار معين للتخصيص ، يلزم إرفاق تقرير عنه ومواصفاته وأسباب اختياره، ومصور جوي يتضمن الإحداثيات الجغرافية للموقع ، فيما جاءت موانع تخصيص العقارات بين الجهات الحكومية بحسب الضوابط على النحو التالي: – أن يكون مخصصاً لنشاط جهة أخرى ومستغلاً بالكامل، وفقاً للأحكام الواردة في الضوابط – أن يكون متنازعاً عليه نزاعاً قائماً بين جهتين حكوميتين، أو في القضاء قبل صدور قرار التخصيص – في حال كان العقار غير متوافق الاستعمال مع المخططات الإستراتيجية والعمرانية. وفي السياق نصّت الضوابط على مجموعة من الالتزامات التي تقع على الجهة طالبة التخصيص، تمثلت في تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها الجهة المخولة وفق النماذج والآليات المقرة منها، وعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك واستكمال التراخيص وعمل الدراسات اللازمة، وكذلك إعادة العقار للجهة المخولة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال 3 سنوات من تاريخ التسلم، أو تقديم عذر تقبله الجهة المخولة يوضح سبب التأخر في الاستفادة من العقار.