أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، والتي تسهم في رفع مستوى كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات المقدمة، وتحقق الاستدامة التنموية وفق أعلى المعايير وأحدثها. وتضمنت الضوابط توفير عدد من الاشتراطات التي يجب تقديمها من قبل الجهة طالبة التخصيص، ومنها تقديم جميع المعلومات المطلوبة لدراسة احتياج الجهة وتقديرات الموظفين والمستفيدين، والمخطط المبدئي لعناصر المشروع والمساحة المطلوبة، وفق النموذج المعتمد. وأشارت إلى أنه تم وضع حزمة من الضوابط ذات الصلة بعمليات التخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، تشمل دراسة حاجة الجهة الحكومية، وتحديد المساحات الفعلية المناسبة للجهة طالبة التخصيص، إضافة إلى مراعاة الشروط الخاصة بالتخطيط العمراني وشروط الجهة المخولة المشرفة على موقع العقار المراد تخصيصه. وأوضحت أنه في حالة طُلب عقار معين للتخصيص يلزم إرفاق تقرير عنه ومواصفاته وأسباب اختياره، ومصور جوي يتضمن الإحداثيات الجغرافية للموقع. وفق "أخبار 24". وفيما يتعلق بموانع التخصيص، أوضحت أن ضوابطه تشمل أن يكون مخصصًا لنشاط جهة أخرى ومستغلاً بالكامل، وفقًا للأحكام الواردة في الضوابط، أو أن يكون متنازعًا عليه نزاعًا قائمًا بين جهتين حكوميتين، أو في القضاء قبل صدور قرار التخصيص، أو في حال كان العقار غير متوافق الاستعمال مع المخططات الإستراتيجية والعمرانية. وذكرت أن الضوابط نصت على مجموعة من الالتزامات التي تقع على الجهة طالبة التخصيص، تمثلت في تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها الجهة المخولة، والتي تشمل عدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك واستكمال التراخيص وعمل الدراسات اللازمة، وكذلك إعادة العقار للجهة المخولة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال 3 سنوات من تاريخ التسلم، أو تقديم عذر تقبله الجهة المخولة يوضح سبب التأخر في الاستفادة من العقار.