- حذّرت النيابة العامة كل من يحاول تنفيذ أي فعل بقصد التحرش بشكل غير مباشر، باعتباره شروعا في ارتكاب التحرش بعقوبات رادعة. وأوضحت أن البدء في تنفيذ أي فعل بقصد التحرش، حتى إذا تم إيقافه أو خاب أثره، لأسباب لا دخل للجاني فيها، يُعد شروعا في جريمة تحرش . وأبانت النيابة أن القانون يعاقب مرتكبي "الشروع في التحرش" بما يصل لنصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة في نظام مكافحة جريمة التحرش. يشار إلى أن نظام مكافحة جريمة التحرش يفرض عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش. ويتم رفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة.