أعلنت النيابة العامة عبر تغريدة في حسابها الرسمي ب «تويتر» بدء العمل بنظام مكافحة جريمة التحرش من تاريخ نشره (الجمعة) 23 /9 /1439ه في الجريدة الرسمية، وفقاً للمادة الثامنة من النظام. وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ ال13 من رمضان الجاري، النظام الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية، والذي يتكون من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرُّش، والحيلولة من دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم؛ وذلك للحفاظ على خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. وعرفت جريمة «التحرش» في النظام والتي تطبق عليها أحكام النظام، بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. وحول عقوبات مخالفي النظام، فقد نصت على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبات تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة تحرش. وتشمل العقوبات كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة. كما يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى كيداً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة. Your browser does not support the video tag.