حذّرت النيابة العامة كل من يحاول تنفيذ أي فعل بقصد التحرش بشكل غير مباشر، باعتباره شروعا في ارتكاب التحرش بعقوبات رادعة. وأوضحت أن البدء في تنفيذ أي فعل بقصد التحرش، حتى إذا تم إيقافه أو خاب أثره، لأسباب لا دخل للجاني فيها، يُعد شروعا في جريمة تحرش . وأبانت النيابة أن القانون يعاقب مرتكبي الشروع في التحرش بما يصل لنصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة في نظام مكافحة جريمة التحرش.