أوضح مصدر مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشأن ما يشترط كضوابط في مطاعم المراكز التجارية وما يتعلق بالإضاءة وقوتها من ضعفها أنها أمر مباح لا تتناوله نصوص الشريعة الإسلامية بالمنع، وأن وضع المواصفات اللازمة والشروط لفتح هذه المواقع من اختصاص الأمانات. وكما ذكرت "عكاظ" في عددها اليوم الخميس أكد "مسئول الهيئة" الذي لم يتم التصريح باسمه، أن هناك أشخاصا يرون أن الأضواء الخافتة مطلوبة لإعطاء هذه الأماكن جانب الهدوء والبعد عن الصخب، لافتاً أن تخفيف الأضواء من ناحية صحية تخفف التوتر لمرتاديها وهي مصلحة لهم. وقال المسئول: «هناك أشخاص آخرون من مرتادي هذه الأماكن قد يتصورون أن هذه الأماكن بهذه الأضواء الخافتة تشابه البارات أو أنها لا تتحقق فيها الرؤية فتستغل استغلالا سيئا ومن أجل ذلك لا يستسيغون هذه المواقع بهذا الحال" . وأضاف " أن هذا الكلام مخالف للواقع لأنه ليس للبارات مكان في المملكة"، مؤكدا على أن الرؤية إذا كانت متحققه فإن التحكم بمنع الهادي منها واشتراط العالي لا ينبغي أن يكون ملزما بل يكون اختياريا. وشدد "مسئول الهيئة" أنه لا يجوز شرعا التتبع أو التجسس على الناس ، معتبراً أن وضع القيود مثل الحواجز الثابتة والتحكم بالإضاءة تقييد لحرية هذه المراكز، وأن الكثير من الناس يرى أن هذه القرارات لم تقدم الرؤية الصحيحة. وقال :«إذا كانوا يريدون الرقابة الاجتماعية بالشكل الصحيح الكامل فالأفضل أن تزال الحواجز ولا تشترط وتكون الأمور على بينة للحاضرين كغيرها من الأماكن العامة".