كشف ل «عكاظ» مصدر مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشأن ما يشترط كضوابط في مطاعم المراكز التجارية وفيما يتعلق بالإضاءة وقوتها من ضعفها أنها أمر مباح لا تتناوله نصوص الشريعة الإسلامية بالمنع، لافتا إلى وجود جهات معنية بوضع المواصفات اللازمة والشروط لفتح هذه المواقع كالأمانات. وأكد المصدر، أن هناك أشخاصا يرون أن الأضواء الخافتة طالما الرؤية متحققة في هذه المطاعم فإنها مطلوبة لإعطاء هذه الأماكن جانب الهدوء والبعد عن الصخب، مشيرا إلى أن تخفيف الأضواء من ناحية صحية تخفف التوتر لمرتاديها وهي مصلحة لهم. مضيفا «هناك أشخاص آخرون من مرتادي هذه الأماكن قد يتصورون أن هذه الأماكن بهذه الأضواء الخافتة تشابه (البارات) أو أنها لا تتحقق فيها الرؤية فتستغل استغلالا سيئا ومن أجل ذلك لا يستسيغون هذه المواقع بهذا الحال». وشدد المصدر على أن هذا الكلام مخالف للواقع لأنه ليس للبارات مكان في المملكة، مؤكدا على أن الرؤية إذا كانت متحققه فإن التحكم بمنع الهادي منها واشتراط العالي لا ينبغي أن يكون ملزما بل يكون اختياريا. وبين المصدر أنه لا يجوز شرعا وفق النصوص الشرعية التتبع أو التجسس على الناس. واعتبر المصدر أن وضع القيود مثل الحواجز الثابتة والتحكم بالإضاءة تقييد لحرية هذه المراكز، موضحا أن الكثير من الناس يرى أن هذه القرارات لم تقدم الرؤية الصحيحة. وقال المصدر «إذا كانوا يريدون الرقابة الاجتماعية بالشكل الصحيح الكامل فالأفضل أن تزال الحواجز ولا تشترط وتكون الأمور على بينة للحاضرين كغيرها من الأماكن العامة». وكانت اللجنة المشكلة في غرفة الرياض لدراسة أوضاع المطاعم العائلية داخل المراكز التجارية في منطقة الرياض أبلغت مشتركيها بالضوابط الجديدة التي أصدرتها اللجنة والتي تنص على تقسيم صالات الطعام إلى قسم خاص بالعائلات محاط بساتر خارجي وتكون جلسات الطعام بشكل لائق مع عدم الالتزام بالسواتر الثابتة وإنما تقتصر على أن توفر المطاعم سواتر متحركة لاستخدامها عند الحاجة، إضافة إلى قسم آخر مستقل للعزاب غير مكشوف على السوق ويكون مدخله بعيدا عن قسم العائلات أو النساء، وتخصيص دورات مياه للنساء مستقلة عن دورات مياه الرجال، وأن تكون الإضاءة مناسبة ويمنع استخدام الإضاءة الخافتة، وجاءت توصية اللجنة بناء على شكاوى وردت لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلق على التوصية عضو هيئة كبار العلماء عضو مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي بن عباس حكمي بقوله «هذه الترتيبات لأماكن البيع والشراء والمطاعم وغيرها الأصل فيها الإباحة». واستدرك الحكمي «لكن يخضع هذا الحكم من نقله من دائرة المباحات إلى دائرة المحظورات بحسب الخلل الشرعي المثبت عليه». وشدد الحكمي على إنه إذا لم يكن هناك خلل واضح من خلال التجربة والتثبت والقياس على أمور سابقة ووجود أمر مثبت يغلب فيها الظن بأنها تجر مفسدة فإنه لا يجوز. وقاس الحكمي على هذه المسألة قضية منع الأضواء الخافتة بقوله «إذا لم يغلب الظن في المسألة وجود مخالفات شرعية مع أهمية وجود إثباتات قوية وقطعية في هذه المسألة فإنه وضع هذه الأضواء مباح». وبين الحكمي أن منع المباح من غير مبرر شرعي أمر لا ينبغي فعله قال تعالى «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق». وشدد عضو هيئة كبار العلماء على أنه ينبغي التنبه إلى أنه إذا لم يغلب في المسألة الظن بوجود مفسدة على وجود تصرفات منافية أو تجر إلى مفاسد مع أهمية إيجاد إثباتات وقرائن على هذا الكلام فإنه لا ينبغي منع هذه الأضواء أو غيرها، مبينا أن المسألة لا تقاس بمجرد الشكوك والأوهام بل لا بد من توفر الحقائق الدامغة والإثباتات على جرها للمفسدة وإلا فإنها ستبقى مباحة، ومنع المباح أمر غير جائز.