أفتى إمام الحرم المكي الشيخ سعود الشريم بجواز العروض التي تقدمها المطاعم، والتي تعرف ب"البوفيه المفتوح"، بأن يأكل المرء ما شاء بدفع مبلغ معين من المال. وغرد الشريم عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عدة تغريدات أوضح فيها حكم البوفيه المفتوح، فقال: "إن الاصل في المعاملات الإباحة، وأنه لا يحرم شيئًا إلا بدليل، لقول الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا"، مبينًا أن "مدار الخلاف في قول من أجاز البوفيه المفتوح وقول من حرمه هو، هل الجهالة متحققة في هذا البيع أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الغرر" رواه مسلم. جهالة يسيرة وأشار إمام الحرم المكي إلى أن من تأمل مسألة البوفيه المفتوح وجد أن الثمن معلوم، والطعام أمامه معلوم، وفي الغالب يعلم مقدار أكله، ولا تضره جهالة يسيرة يصعب التخلص منها غالب الأحيان. معللا ذلك بأن المراد من البوفيه أكل شيء يشاهده، فلا جهالة فيه إذن، ولا علاقة له بشبع المشتري، لأنه لا تأثير له في الحكم، وإنما التأثير في معرفة المأكول. آخرون أحلوه وقال: "إن البوفيه المفتوح أدق في معرفة المبيع من الطلب المعتاد الذي يجيزه العلماء، فقد يطلب صحن رز مثلا وهو لم يشاهده ولا يدري هل يعجبه ويشبعه أم لا، "لذا فإن القول بالجواز أقرب، لأن الأصل في المعاملات الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بدليل يجب الرجوع إليه". وذكر الشريم عددًا من العلماء والفقهاء الذين أفتوا بجواز "البوفيه المفتوح" فقال: "إن ممن أجاز الجهالة اليسيرة، النووي، وابن القيم، وآخرون، بل حكى النووي الإجماع على العفو عن الجهالة اليسيرة"، معتبرًا أنه "لعل البوفيه المفتوح من هذا الباب". قياس على هذا ونوه إمام الحرم المكي بأن السؤال عن حكم البوفيه المفتوح ليس عيبًا، مستشهدًا ببعض المواقف التي تعرض لها الصحابة، وموضحًا أن لكل "سؤال جوابًا وليست الفتوى مخصصة بالمسائل الكبار فحسب، كما لا ينبغي احتقار أي سؤال في العبادات أو المعاملات مهما صغر شأنه". وأضاف الشريم: "أنه ينبني على هذه المسألة مسائل كثيرة مشابهة لها، مثل دخول صالة ألعاب بثمن معين، واللعب مدة أو عدد معين، وكذلك محال بيع كل شيء بريال ونحو ذلك". الفوزان يحرم يأتي هذا فيما كان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، صالح الفوزان، قد قال الشهر الماضي، إن "البوفيه المفتوح" أمر "لا يجوز" شرعًا. وذكر في رده على سؤال لأحد المستمعين في إذاعة القرآن "من يدخل البوفيه ويأكل ما يشاء، وهو محدد السعر، فهو مجهول، والبيع والشراء مشترط فيه أن يكون البيع والشراء معلومَين". وأوضح الفوزان: "من يحضر إلى بوفيه ويُقال له كُلْ ما تشاء بعشرة ريالات أو خمسين ريالا، دون تحديد للطعام، فهذا مجهول؛ ولا يجوز".