ناقش مجلس الشورى، اليوم الاثنين، مشروع النظام الموحد لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في جرائم الفساد. ويحتوي النظام على 34 مادة تناولت التعريفات والأهداف وإنشاء إدارة خاصة بالحماية، والتبليغ وحماية المبلغ عن الجريمة وسبل حمايته وأشكالها، ووقت بدايتها وانقضائها. ويختص النظام بالجرائم المتعلقة بالفساد كالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والابتزاز وتبديد المال العام والتلاعب به، وجرائم الإرهاب وغسيل الأموال والمخدرات والاتجار بالبشر. وأوضحت مصادر أن مواد النظام المقترح، تمنع الكشف عن هوية المبلغ والشاهد والخبير، وعن المعلومات التي قد تدل على شخصيته، ويستثنى من ذلك طلب الجهات القضائية أو بموجب قرار وحكم قضائي، إضافة إلى طلب جهة عليا في الدولة المعلومات لأغراض تتعلق بالأمن الوطني؛ وفقاً ل"الرياض". وتضمنت المواد أن تكفل الدولة الحماية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا، كما تتحمل علاجهم وتعويضهم عن آثار ذلك، وإذا توفي جراء ذلك فتتحمل الدولة إعالة أسرته، كما أشار إلى ضرورة أن يتم إنشاء إدارة خاصة في وزارة الداخلية تسمى باسم النظام يوكل إليها تطبيق الحماية الأمنية للمشمولين بالنظام. ويحظر النظام اتخاذ أي إجراء تعسفي وإنهاء عقد الموظف بسبب بلاغه أو اتخاذ أي قرار إداري يغير من مركزه القانوني أو الإداري يترتب عليه الانتقاص من حقوقه، كما يتيح للمبلغ التمتع بحصانة ضد تحريك أي دعوى مدنية أو جزائية بسبب بلاغه ما لم يكن كيدياً، كما يتمتع بالحصانة الشاهد ما لم يثبت عدم صحة شهادته وتمتد الحصانة للخبير ما لم يثبت عدم صحة الخبرة. كما تمتد أحكام الحماية إلى زوجة المبلغ والشاهد والخبير وأصوله وفروعه من الدرجة الثانية، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال أو بالعقوبتين معاً، كل من استعمل القوة أو العنف تجاه من يشمله هذا النظام لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة أو كشفها، ويسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة 300 ألف من استعمل التهديد أو الابتزاز أو الوعد بعطية أو منفعة أو ميزة من أي نوع تجاه من يشمله هذا النظام. هذا، وتقضي المادة 24 بالسجن مدة لا تتجاوز 12 شهراً وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال كل من تعمد كشف هوية من يشمله هذا النظام بأي وسيلة كانت، وفي حال عدم ثبوت أن البلاغ كيدي أو أن الشهادة والخبرة غير صحيحتين فيعاقب مقدمها بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على 100 ألف والسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر.