وقال معاليه : وفقاً لذلك قررت وزارة العمل أن يُحظر توظيف المرأة في أعمال منها العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار والعمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى والعمل في البناء (كالحفر ووضع الخراسانات، وغيرها) وأعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية (والتسلق على سقالات) وصناعة الإسفلت وصناعة المدابغ والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها وصناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها واللحام بالأكسجين والإستلين وبالكهرباء وورش السيارات والحدادة والألمنيوم والعمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء إذابة الزجاج وإنضاجه وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع . وأضاف معاليه أنه يحظر توظيف المرأة في أعمال صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها وتفضيض المرايا بواسطة الزئبق والدهان بمادة الدوكو ومعالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص وصناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص وصنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلفون) وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص وعمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية وتنظيف الورش التي تزاول فيها الأعمال الواردة في الفقرات (17، 19، 20) أعلاه وتصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها وصناعة الكاوتشوك (الصناعات من مادة المطاط، مثل كفرات السيارات وغيرها) لافتاً معاليه إلى أنه يجوز بقرار من الوزير حذف أو إضافة أنشطة أخرى حسب الحاجة . // يتبع //