«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة السوق المالية تعدّل لائحة الأشخاص المرخص لهم لدعم صناعة إدارة الأصول وتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بتعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من برنامج هيئة السوق المالية لتحقيق رؤية المملكة 2030, واستمرارًا لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جذب الكوادر السعودية المؤهلة إلى العمل في السوق المالية السعودية كمؤسسات مالية مرخص لها (أشخاص مرخص لهم من قبل الهيئة)، ودعماً للاقتصاد الوطني، وتشجيعاً للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف قرار الهيئة إلى تطوير صناعة إدارة الأصول في المملكة، وتعزيز استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وتوسيع مجالاته؛ إذ ستسهم هذه التعديلات في تحفيز صناعة إدارة الأصول على النمو، من خلال تخفيض اشتراطات الحصول على رخصة نشاط الإدارة، وتقليل الالتزامات المستمرة، مما سيسهم في توسيع قاعدة العرض بزيادة أعداد مديري الأصول المؤهلين، وتشجيع الطلب على منتجات الأشخاص المرخص لهم ذات الصلة بإدارة الأصول، وذلك من خلال إعادة تعريف المستثمرين المتخصصين من أفراد وشركات ليصبح أكثر شمولية، والتوسع في تنويع المنتجات الاستثمارية المقدمة، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال من خلال زيادة عدد الصناديق الخاصة برأس المال الجريء والملكية الخاصة التي تستثمر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاستثمار المؤسسي في السوق المالية من خلال توجيه استثمارات الأفراد إلى المدراء المتخصصين بإدارة الأصول.
واشتملت التعديلات على تعديل مصطلح "المستثمر ذو الخبرة"، ومصطلح "المستثمرون المتخصصون"، ومصطلح "شركة استثمارية"، ومصطلح "مسؤول المطابقة والالتزام"، ومصطلح "مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وإضافة مصطلح "الأصول المدارة" إلى تلك القائمة؛ فقد وُسّع تعريف المستثمرين المتخصصين الذين يحق لهم الاستثمار في صناديق الاستثمار الخاصة والطروحات الخاصة، لتشمل أي فرد يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية، أو الفرد الحاصل على شهادة مهنية متخصصة في مجال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً، أو الحاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من قبل الهيئة الذي لا يقل دخله السنوي عن 600 ألف ريال سعودي للسنتين الماضيتين، كذلك يشمل التعريف الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن 5 ملايين ريال سعودي، وعُدّل أيضاً تعريف الشركات الاستثمارية بتخفيض الحد الأدنى لصافي أصول تلك الشركات من 50 مليون ريال سعودي إلى 10 ملايين ريال سعودي.
// يتبع //
17:44ت م

اقتصادي / هيئة السوق المالية تعدّل لائحة الأشخاص المرخص لهم لدعم صناعة إدارة الأصول وتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة/ إضافة أولى واخيرة
وتضمنت التعديلات تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لنشاط الإدارة من 50 مليون ريال سعودي إلى 20 مليون ريال سعودي، وإضافة نوعين من الأنشطة ضمن قائمة أعمال نشاط الإدارة، هما إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، بأصول مدارة لا تتجاوز مليار ريال سعودي أو ما يعادلها، وبمتطلب حد أدنى لرأس المال المدفوع قدره 5 ملايين ريال سعودي، على أن تتوافر للشخص المرخص له آلية للرقابة على قيمة الأصول المدارة للتأكد من عدم تجاوزها للحد الأعلى، وفي حال تجاوز ذلك الحد فيجب عليه إشعار الهيئة فور حدوث ذلك، مع التقدم إلى الهيئة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ حدوث ذلك بخطة لتعديل أوضاعه، والامتناع من استقبال أي أموال أو أصول إضافية من العملاء حتى تعديل أوضاعه.
كما تضمنت التعديلات تخفيض متطلب المستندات والمعلومات التي يجب على مقدم طلب الترخيص تقديمها إلى الهيئة في حال اقتصار نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ مستثمرين ذوي خبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة، وتخفيض التزاماته المتعلقة بالأشخاص الواجب تسجيلهم في جميع الأوقات، لتكون شخصين مسجلين في جميع الأوقات يؤدي أحدهما وظيفة الرئيس التنفيذي، مع جواز تكليف جهات خارجية بأداء وظيفة المدير المالي أو مسؤول المطابقة والالتزام أو مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حال كون الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة المدير المالي مكتب محاسبة قانونية مرخصاً له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو كانت الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب شخصاً مرخصاً له من الهيئة، أو مكتب محاسبة قانونية مرخصاً له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو مكتب محاماة حاصلاً على ترخيص في ممارسة المهنة في المملكة، على أن تُعيّن تلك الجهات أحد موظفيها مديرًا ماليًا أو مسؤولاً للمطابقة والالتزام أو مسؤولاً للتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشخص المرخص له، وأن يجتاز الموظفون المعينون من تلك الجهات الاختبارات التأهيلية التي تطلبها الهيئة ما لم تعفهم من ذلك، إضافة إلى أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
وبيّن القرار عدم انطباق المادة السابعة والأربعين، والمادة الثامنة والأربعين، والمادة الحادية والخمسين، والمادة الستين، والمادة الحادية والستين من لائحة الأشخاص المرخص لهم على الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ مستثمرين ذوي خبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة.
واشتمل القرار على استثناء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من حكم الفقرة (ب) من المادة الأولى من قواعد الكفاية المالية، على أن يحتفظ في جميع الأوقات بحقوق ملاّك لا تقل عن نصف رأس المال المدفوع، وأن يكون لديه رأس مال عامل يكفي لستة أشهر، وأن يلتزم بجميع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني والعشرين من قواعد الكفاية المالية باستثناء أحكام المادة الحادية والسبعين منه، مع منعه من تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميله أو إقراض أموال أو تقديم تسهيلات ائتمانية إلى عميله الفرد فيما يتعلق بأعمال أوراق مالية.
وتضمن القرار كذلك إعفاء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من تطبيق قرارات المجلس السابقة فيما يتعلق بتطبيق معايير حوكمة الأشخاص المرخص لهم، إضافة إلى إلغاء متطلب تقديم شهادة إيداع رأس المال في حساب تحت التأسيس أو حساب أمانة لجميع مقدمي طلبات الترخيص لجميع أعمال الأوراق المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.