تعمل صناديق الاستثمار العقارية المرخصة من هيئة السوق المالية وفقاً لقواعد لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي أصدرتها الهيئة في الخامس عشر من يوليو 2006 في إطار تعزيز الاستثمار المؤسسي والآمن في السوق العقارية وتقع اللائحة في 27 مادة تستهدف حماية الحقوق ورفع الشفافية في الاستثمار العقاري، وتعرّف صندوق الاستثمار العقاري بأنه برنامج استثمار عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة. ومدير الصندوق شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم، ويكون مسؤولاً عن إدارة أصول الصندوق وحفظها، أما مدير المحفظة فموظف لدى مدير الصندوق يتولى إدارة الصندوق، ويجب أن يكون شخصاً مسجلاً لدى الهيئة بموجب أحكام لائحة الأشخاص المرخص لهم. وتحدد الهيئة ثماني مهام لمجلس إدارة الصندوق الاستثماري العقاري، من بينها: التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط الصندوق وأحكامه، والموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الموافقة على عقود التطوير، وعقد الحفظ، وعقد التسويق، والتثمين. كذلك تشمل مهام المجلس: الموافقة على تعيين المحاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق، والموافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل لها. ويجب أن يجتمع المجلس ما لا يقل عن مرتين سنوياً مع مسؤول المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة وتؤكد المادة الثانية عشرة من اللائحة على فصل أصول الصندوق، إذ يجب على مدير الصندوق فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسم كل صندوق يقوم بتأسيسه؛ وذلك لإيداع جميع المبالغ الخاصة بالصندوق التي تُستخدم في تغطية نفقاته الرأس مالية، ومصاريف التشغيل وخدمات إدارة الصندوق، وذلك وفقاً لشروط الصندوق وأحكامه وأحكام اللائحة. ويجب على مدير الصندوق فصل الأصول الخاصة بالصندوق عن أي أصول أخرى بشكل مستقل. ويكون صافي الأصول في الصندوق مملوكاً لمالكي الوحدات مجتمعين، ولا يكون لمدير الصندوق أو أمين الحفظ أي مصلحة أو مطالبة في هذه الأصول، إلا إذا كان مدير الصندوق مالكاً لوحدات في الصندوق، أو كان مسموحاً بتلك المطالبات ومفصحاً عنها في شروط الصندوق وأحكامه، ولا يكون لدائني مدير الصندوق أو أمين الحفظ أي حق في أموال الصندوق أو أصوله.