أعلنت هيئة السوق المالية (تداول) فرض غرامة مالية على شركة تبوك للتنمية الزراعية بمبلغ 50 ألف ريال بسبب عدم تقيدها بأحكام الفقرة (ب) من المادة 26 من قواعد التسجيل والإدراج التي تقضي بتزويد الهيئة بالقوائم المالية السنوية لعام 2008 فور اعتمادها من مجلس إدارة الشركة. وأشارت (تداول) إلى أن شركة تبوك لم تتقيد أيضا بأحكام الفقرة (ج) من المادة 45 من نظام السوق المالية والفقرة (ج) من المادة 26 من قواعد التسجيل والإدراج نتيجة إفشاء ونشر قوائمها المالية السنوية لعام 2008 في إحدى الصحف المحلية قبل تزويد هيئة سوق المال بها.