تنص المادة الثانية من النظام على أن كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معا، فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال أو كان من انتحِلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشرة أعوام أو بغرامة لا تزيد على مئة وخمسين ألف ريال أو بهما معا. واعتبر النظام جريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف التي شملها قرار وزير الداخلية رقم 1900 في 9/7/1428ه.