شددت وزارة العدل على أن زواج القاصرات ليس ظاهرة بحسب الإحصاءات الموثقة لديها، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات وقائية أدت إلى منع بعض هذه الزيجات، ورفعت إلى الجهات المعنية تنظيماً في هذا الخصوص يدرس حالياً في الإدارات التنظيمية. وكشفت عن نيتها إسناد جانب مهم من أعمال مكاتب المصالحة والتوفيق للأقسام النسائية بعد تخصيص وظائف نسائية لها. ووفقا لتقرير نشرته "الحياة"، قال مدير الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار في تعقيب على مقالة الكاتبة بدرية البشر الذي تناولت فيه تصريح وزير العدل بشأن عدم تفريق أنظمة المملكة بين الرجل والمرأة، ومطالبتها بالتطبيق العملي لهذا الأمر، وتأكيدها رصد حالات لزواج صغيرات: «عدد ممن حضر محاضرة وزير العدل (الدكتور محمد العيسى التي ألقاها خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين في أميركا أخيراً) من عرب وأجانب أثاروا موضوع زواج القاصرات، فأجاب بأنها حالات مرفوضة في سياق وقائعها التي رصدتها الوزارة، إذ تمثل متاجرة وصدرت أحكام قضائية تقضي بنزع ولاية الصغيرة عن وليها وإسناد الولاية لغيره لعدم الكفاءة، وأكد أن هذه الحالات استثنائية كما تحصل حالات عدة في دول كبرى يكون فيها تجاوز القوانين والخروج عن المألوف والوجدان المجتمعي. ولفت إلى أن وزارة العدل جهة تنفيذ وتوثيق لا جهة تشريع وأي إجراء تنظيمي أو وقائي يخرج عن نطاق صلاحياتها التنفيذية يتطلب نصا تشريعياً، ومع هذا اتخذت الوزارة إجراءات وقائية تخرج عن الإطار التشريعي وفق صلاحياتها التنفيذية، ما حد من بعض هذه الزواجات، مشدداً على أنها «ليست ظاهرة لأنها حسب رصد الوزارة لا تصل لهذا المستوى البتة وفق إحصاءات الزواج الموثقة لدينا، وهذا ما أوضحه وزير العدل الدكتور محمد العيسى لمن حضروا. وأضاف الطيار أن وزارة العدل من منطلق مسؤوليتها بالرفع عن كل ما من شأنه الرقي بالمستوى اللائق بالعدالة وفق نظام القضاء، رفعت عن تنظيم في هذا الخصوص، ويدرس حالياً في الإدارات التنظيمية. وأشار إلى أن العيسى أوضح في محاضرته مبدأً استقرت عليه الأنظمة العدلية والحقوقية للمملكة، إذ لا تفرق بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات من منطلق أن الإسلام أعطى المرأة حقها وأنصفها، وأن بعض الأحكام الإسلامية في الإرث وغيره التي شرعها الإسلام كانت في غاية العدل والإنصاف «لاعتبارات حكيمة شرحها للحضور واقتنعوا بها بما فاق التوقعات»، ولا سيما أن هذا التفاوت كان مراعى في جوانب أخرى تتعلق بالنفقة وغيرها مما تحمل فيه الرجل كامل المسؤولية دون مقاسمة مع المرأة. وأضاف: «فيما يخص إسهامات النساء حسب مفاهيم العدالة المشار إليها في مقال الكاتبة فإن ثمة مناشط مرخص لها تشرف عليها مظلات رسمية تباشر من خلالها المرأة تقديم عطائها الوطني على أكمل وجه، ولا سيما في الجانب الأسري الذي تعنى به المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية، وتنوي الوزارة بعد تخصيص وظائف نسائية لها أن تسند جانباً مهماً من أعمال مكاتب المصالحة والتوفيق للأقسام النسائية التي أكد إنشاءها قرار مجلس الوزراء قبل أعوام عدة، إذ قضى قراره بإنشاء أقسام نسائية في الجهات الحكومية كافة». وختم الطيار بالقول: «المؤسسة العدلية جزء من منظومة الدولة تعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي هي دستور الدولة، كما تعمل على تطبيق الأنظمة المرعية، وتدرك بوعي أهمية دور المرأة وحفظ حقوقها، ولا تيأس من أي تجاوز أو إساءة لهذا الدور المهم في إطار أحكام الشرع الحنيف والأنظمة المرعية، والوزارة لم تقدم لمؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين إلا مضامين شرعنا المطهر وأنظمتنا العادلة المستمدة من الشرع الحكيم بالأدلة المادية المثالية للجميع.. وانتهت النقاشات بمادتها الموضوعية والموثقة إلى تقدير كبير لموقف العدالة السعودية من هذه القضايا وتثمين التشريعات والخطوات العملية الجادة ومنها قرار خادم الحرمين الشريفين بشمول المرأة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية وتقدير المؤتمرين للحالات الاستثنائية والمعزولة لبعض الأخطاء التي تحصل عند الجميع».