جددت وزارة التجارة والصناعة التأكيد على ضرورة التزام وكالات وشركات السيارات بتأمين قطع الغيار وتقديم أعمال الصيانة للمستهلكين وفقاً للعقود المبرمة بين الطرفين. وقالت الوزارة: "يجب متابعة التزام الوكالات بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية التي تهدف لتنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويراعي ويحفظ حقوق كافة الأطراف".
وأضافت: "بناء على ما ورد في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية من التزام الوكلاء التجاريين والموزعين والمستوردين بتأمين قطع الغيار والصيانة اللازمة والضمان؛ فإن الوكيل التجاري والموزع والمستورد للسيارات وغيرها من الأجهزة ملزم بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات".
وأردف: "ينبغي تقديم خدمات الضمان حتى وإن قام المستهلك بإجراء الصيانة في مركز غير تابع لهم إلا إذا ثبت بشكل مؤكد أن الصيانة سببت ضرراً بالمنتج أخل بالضمان".
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم: "نؤكد بطلان كل شرط مخالف لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، ونتعهد بالمتابعة المستمرة لجميع الملاحظات التي ترد بشأن الوكالات التجارية وتأمين قطع الغيار".
وأضافت الوزارة أنها واصلت تطبيق قرارات هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية على الشركات والوكالات غير الملتزمة، ونفذت بحقها أحكام تضمنت فرض غرامات مالية والتشهير عبر نشر مضمون الحكم في الصحف المحلية على نفقة المنشأة المخالفة.
ونصّت المادة السادسة من لائحة أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع على إلزام وكلاء السيارات والموزعين والمستوردين بتأمين قطع الغيار بصفة دائمة.
وفي حال كانت القطع نادرة الطلب يتم تأمينها خلال 14 يوماً من تاريخ طلبها، إلا القطع التي تصنع خصيصاً للمستهلك أو ذات المواصفات الفنية الخاصة، فعندئذ يتفق الوكيل مع المستهلك كتابة على مدة معقولة لتوفير قطع الغيار.
جدير بالذكر أن نظام الوكالات التجارية نصّ على أنه "دون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع بأن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقاً للائحة التنفيذية".
وقد نصّ النظام على تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقا للائحة التنفيذية. وأعربت وزارة التجارة والصناعة عن أملها في تعاون المواطنين وتلقي بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة للنظام عبر الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".