أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق مدان سعودي بالسجن خمس سنوات بعد ثبوت تورطه بالعديد من التهم، منها الخروج عن طاعة ولي الأمر، والسفر عدة مرات للالتحاق بالجماعات القتالية في لبنانوالعراق وتركيا. وتفصيلاً: ثبتت لدى المحكمة إدانة بتهم عدة، منها الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى لبنان عدة مرات والتحاقه بالجماعات القتالية فيه والتدرب معهم على الأسلحة والأمنيات، ثم خروجه للعراق للمشاركة فيه دون إذنه والتقاؤه بقيادات تنظيم القاعدة هناك، وسفره لتركيا للتدرب على صناعة الدوائر الإلكترونية لاستخدامها في العمليات القتالية في العراق، وتستره على أحد المحرضين من المواطنين على القتال في تلك المواطن ونقله أخبار القتال هناك، وتسليمه شريحتين إلكترونيتين مؤيدتين لأعمال الجماعات القتالية هناك لأحد المواطنين، وتمويله للإرهاب بدعم تلك الجماعات ماديا، وإساءته للدولة وسمعتها بتلك التصرفات.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تحسب منها مدة إيقافه التي أمضاها في السجن في المملكة عند استلامه من السلطات اللبنانية، نصفها نافذ والنصف الآخر مع وقف التنفيذ، سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال من إجمالي المدة المحكوم بها، ويمنع من السفر خارج المملكة سبع سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية، وقد راعى القاضي في الحكم أن المتهم قد أوقف خارج المملكة لمدة سبع سنوات.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض، وتم إفهامهما أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهما اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.