أصدرت الدائرة الفرعية الثانية بديوان المظالم بالرياض حكماً ابتدائياً يلزم المؤسسة العامة للتقاعد بتسوية معاش أحد المتقاعدين بواقع 80% من مرتبه الشهري. وتتلخص هذه الدعوى في أن أحد المعلمين أثناء توجهه للعمل تعرض لجلطة حادة في القلب نتجت عن تجلط أحد شرايين الدماغ وأدخل على إثرها المستشفى، ولم يعد بإمكانه العمل. وبين محامي المدعي أن ما حدث لموكله كان بسبب الإرهاق الشديد في العمل لأنه عند تعيينه لم يكن يعاني أي أمراض حيث تم تعيينه بموجب تقرير طبي صادر من لجنة مختصة بهذا الأمر الذي يقطع بسلامته من أي مرض أو عارض يؤثر في لياقته الطبية . وذكر أن الهيئة الطبية اطلعت على خطاب مدير المدرسة التي يعمل فيها المعلم وتوصلت إلى تشخيص حالته ما بعد الجلطة إلى عدم قدرته على الكلام وصعوبة حركة أصابع يده اليمنى واعتبرته من الناحية الطبية غير قادر على القيام بمهام عمله معلماً على أن يستفيد من إجازته المرضية حسب النظام، ونظمت المؤسسة العامة للتقاعد مضبطة بوضع راتبه بمبلغ 40% بسبب أن عجزه لغير سبب العمل. وطالب محامي المدعي بإلزام المؤسسة العامة للتقاعد بتسوية راتب مؤكله التقاعدي بواقع 80% من مرتبه الشهري لكون الإصابة ناتجة عن العمل وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام التقاعد المدني وصرف جميع الفروقات التي خصمت من معاشه التقاعدي بأثر رجعي حتى تاريخ التسوية المترتبة على هذه الدعوى، وطالب باحتساب مدة الإجازات المرضية التي قررتها الهيئة الطبية وفقاً لنظام الخدمة المدنية ضمن مدة خدمته، وتعويضه مادياً ومعنوياً. بعد ذلك أفاد ممثل المؤسسة العامة للتقاعد أنه بعد الرجوع إلى ملف المدعي تبين أن له خدمة ولعجزه الطبي بغير سبب العمل استناداً لقرار الهيئة الطبية التي أفادت بأن العجز الطبي بغير سبب العمل فقد عومل حسبما تقضي به المادة (20) من نظام التقاعد المدني لعام 1393 ه . وبعد دراسة الدائرة للأوراق وتبين دخوله للمستشفى كان صباح يوم دراسي وهو متجه لعمله لذا حكمت الدائرة بإلزام المؤسسة العامة للتقاعد بتسويد المعاش التقاعدي للمدعي على أساس أربعة أخماس آخر راتب شهري كان يستلمه . "سبق" اتصلت بالمحامي سعيد بن أحمد العٌمري الذي بين أن دعوى موكله صحيحة وأنه تمكن من كسب القضية أمام الديوان علماً بأن هذا الحكم ابتدائي، متمنياً أن يؤيد من دائرة الاستئناف. كما أكد أن هذا حق مشروع لموكلي يكفله النظام ولا سيما أنه يمر بظروف نفسية ومالية سيئة وعليه التزامات مالية بالإضافة إلى منزل مستأجر، حيث جاء قرار المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد مجحفاً في حق موكلي فجمع بين المصيبتين.