أحيل قاض إلى التقاعد في عام 1419ه، بسبب انقطاعه عن العمل لظروف تخصه، وكانت خدمته 18 عاما، إلا أن مصلحة معاشات التقاعد في ذلك الوقت امتنعت عن صرف معاشه التقاعدي، بحجة أن إحالته كانت تأديبية بسبب انقطاعه، غير أن القاضي وجد أن من حقه طلب المعاش، فتقدم بدعوى ضد المصلحة استغرق نظرها قرابة ستة أشهر، وانتهت بالحكم له بالحق في المعاش التقاعدي؛ بناء على المادة 82 من نظام القضاء السابق، التي نصت على أن «العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي: اللوم، والإحالة على التقاعد»، أي أن إيقاع العقوبة التأديبية على القاضي لا تخرج صاحبها من كونه محالا إلى التقاعد بنص المادة. وفي عام 1426ه أحيل قاض آخر إلى التقاعد للمصلحة العامة، وكانت خدمته 13 عاما فقط، وكما تعارف عليه القضاة فإنه لا يستحق سوى تصفية حقوقه، ولا حق له في راتب تقاعدي يصرف له شهريا؛ غير أن أحد أذكياء المحامين- ممن تولى القضاء داخل المملكة وخارجها- تعهد بالترافع في هذه القضية لدى ديوان المظالم ضد المؤسسة العامة للتقاعد، معتمدا على نص المادة 82 سالفة الذكر، وبعد ثلاثة أشهر فقط صدر الحكم باستحقاق موكله للمعاش، لأن المادة 82 مخصصة لعموم المادة 18، ولأن إنهاء خدمة القضاة يكون بأمر ملكي بحسب المادة 83 من نظام القضاء السابق، لا بأمر سام كما جاء في المادة 18 من نظام التقاعد، وفرق بين الأمرين في العرف الإداري.