رفضت وزارة العدل إجراء بلاغات الإذن بالسفر للمحضونين هاتفيا. ووجهت باعتماد الإجراءات النظامية، بما فيها التعاملات الإلكترونية. وأوضحت -في تعميم- «أن الإذن بالسفر بالمحضون إلى الخارج حق لولي أمره، فلا يسوغ مصادرة حق في هذا الاستئذان إلا بحكم يصدر بعد مرافعة (...) وشددت على أن تبليغ الخصوم وفقا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه ليس منه التبليغ الهاتفي، لكن تدوين بيانات التبليغات إلكترونيا جائز، ليكون لها حكم المحررات المكتوبة.