رفضت وزارة العدل إجراء بلاغات الإذن بالسفر للمحضونين هاتفياً ووجهت باعتماد الإجراءات النظامية بما فيها التعاملات الإلكترونية، وأوضحت في تعميم وجهته لمحكمة الأحوال الشخصية: «أن الإذن بالسفر بالمحضون إلى الخارج حق لولي أمره، فلا يسوغ مصادرة حق في هذا الاستئذان إلا بحكم يصدر بعد مرافعة تجري وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، وتعامل دعوى طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة الدعاوى المستعجلة، ويكون نظر الدعوى المستعجلة وفقاً لنظام المرافعات الشرعية والحكم فيها مشمول بالنفاذ المعجل، وأن تبليغ الخصوم الصحيح المنتج لآثاره هو ما كان وفقاً للمواد السابقة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه، وليس منه التبليغ الهاتفي من النظام قيدت جواز تدوين بيانات التبليغات إلكترونياً، ليكون لها حكم المحررات المكتوبة، بموافقته لنظام التعاملات الإلكترونية، والتبليغ بالاتصال الهاتفي، لا يتوافق معه لعدم توافر الصفات والشروط والضمانات المنصوص عليها في النظام ولائحته».