قمت باستئجار شقة عن طريق أحد مكاتب العقار وعند توقيع العقد تفاجأت بأن نسبة الدلالة هي 10في المائة فهل يحق لي الاعتراض على ذلك؟ نسبة العمولة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية هي (2.5) بالمئة سواء عمولة بيع أو عمولة إيجار وذلك بموجب ما نصت عليه المادة التاسعة من اللائحة المشار عليها والصادرة في 16/5/1398ه، بقرار وزير التجارة رقم (1704) . وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تتجاوز النسبة المنصوص عليها، يلتزم المكتب برد الزيادة إلى من دفعها وتطبق عليه العقوبات الواردة في نفس اللائحة وهي: أ ) الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال. ب) قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة. ج) إلغاء الترخيص نهائياً. لذا يحق لك الاعتراض على مخالفة المكتب ويتوجب عليك الامتناع عن دفع هذه العمولة والاكتفاء بدفع العمولة النظامية وهي (2.5) بالمئة من قيمة العقد وفي حال إصرار المكتب على مخالفته يتوجب عليك تقديم شكواك إلى وزارة التجارة حتى تقوم الوزارة بالإجراء المناسب تجاه هذا المكتب.