ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في إسبانيا    خالد عبدالرحمن يشعل أولى حفلات العيد بالقصيم    المملكة ترحب بتوقيع طاجيكستان وقرغيزستان وأوزباكستان معاهدة الحدود المشتركة    عقد قران المهندس أحمد حسن نجمي على ابنة محمد حمدي    الخواجية يحتفلون بزواج المهندس طه خواجي    المملكة: حماية الأطفال في الفضاء السيبراني استثمار استراتيجي    الاتحاد «جحفل» الشباب بثلاثية    القادسية والرائد للبحث عن بطاقة التأهل الثانية    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    محافظ البكيرية يرعى احتفالات الأهالي بعيد الفطر    ساكا يهز الشباك فور عودته من إصابة طويلة ويقود أرسنال للفوز على فولهام    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    المملكة توزّع 1.500 سلة غذائية في محلية الدامر بولاية نهر النيل في السودان    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    القيادة تعزي حاكم أم القيوين    العيد يعزز الصحة النفسية    الاتحاد يقلب الطاولة على الشباب ويتأهل لنهائي أغلى الكؤوس    المملكة تدشّن مشاركتها في معرض بولونيا الدولي للكتاب    القبض على (5) إثيوبيين في عسير لتهريبهم (90) كجم قات    الولايات المتحدة: من المبكر تخفيف العقوبات السورية    عضو الشورى الشيخ الدكتور سالم بن سيف آل خاطر يحتفي بزواج ابنه "عبدالعزيز"    أهالي وادي الدواسر يحتفلون بالعيد    8 دول في أوبك+ تجتمع الخميس وتوقعات ببدء خطة رفع الإنتاج    أخضر الصالات يعسكر في فيتنام استعداداً لتصفيات كأس آسيا    أمير تبوك يلتقي أهالي تيماء    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 2700 قتيل    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    49.8 مليار ريال فائض تاريخي لبند السفر في ميزان المدفوعات بالمملكة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    الدولار يشهد أداءً متقلبًا ترقبًا للرسوم الجمركية الأمريكية    إصابة الكتف تنهي موسم «إبراهيم سيهيتش»    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    توجيهات ولي العهد تعزز استقرار السوق العقاري    التجارة: 5 شوال دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    محافظ الجبيل يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى المنومين    ما أصل "العيديّة"، وكيف تغيّر اسمها عبر العصور؟    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    المعالم الأثرية بالأحساء تجذب الأهالي والمقيمين في عيد الفطر    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    توقعات بهطول أمطار غزيرة على 7 مناطق    العيد انطلاقة لا ختام    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق حملة «عيدك يزهو بصحتك» بمناسبة عيد الفطر المبارك 1446ه    أكثر من 70 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بأجياد في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعم .. «لا جديد» في تطليق زوجة المفقود (2)
أصداء من الداخل
نشر في عكاظ يوم 12 - 01 - 2013

تناولت، الأسبوع الماضي، مسألة تمديد فترة انتظار الزوجة زوجها المفقود؛ تعقيبا على مقال للدكتورة عزيزة المانع بعنوان «لا جديد» ناقشت فيه قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته ال(21) التي عقدت في مكة المكرمة خلال شهر المحرم من هذا العام.
جاء في محتوى القرار أنه تبين لمجلس المجمع أن مدة الانتظار هذه يترك تحديدها للقاضي.. بحيث لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 4 سنوات... إلخ القرار.
وفي هذا الأسبوع، أجدني مشاركا بالإدلاء بوجهة نظري المتواضعة في ما يخص مدة انتظار الزوجة زوجها المفقود، قبل أن يحكم القاضي بتفريقها عن زوجها.. مع إيراد الشروط الشرعية للتفريق، والتي لم ترد في قرار المجمع، وهذه الشروط هي كما وردت في كتاب «فقه السنة» كما يلي:
الشرط الأول: أن يكون غياب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول، فإن كان غيابه عن زوجته بعذر مقبول، لغيابه لطلب العلم، أو ممارسة التجارة، أو لكونه موظفا خارج البلد، أو مجندا في مكان ناءٍ، فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق، وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد الذي تقيم فيه.
الشرط الثاني: أن تتضرر بغيابه.
الشرط الثالث: أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه الزوجة.
الشرط الرابع: أن تمر سنة تتضرر الزوجة فيها.
ويلاحظ أن التفريق هنا يعد طلاقا (حسب مذهب مالك)، ويعد فسخا لعقد الزواج (حسب مذهب ابن حنبل). وعودا إلى تعليق الدكتورة عزيزة على قرار المجلس بأنه «لا جديد» فيه، فإنني أتفق معها أنه حقا «لا جديد»، لأن ما ارتآه المجلس لم يخرج عن ما ورد في «فقه السنة».
إذن.. فما الذي يمكن أن يكون جديدا؟
لعله في وضع الإجابة على تساؤلاتي التالية ما يوحي بجديد في شأن مدة انتظار الزوجة زوجها (المفقود).
ماذا لو كانت الزوجة لا تملك دخلا ثابتا تستعيش وأولادها منه؟.. هل تظل تحت رحمة الأربع سنوات.. لو رأى القاضي أن الزوجة لا بد أن تنتظر حتى تنتهي الأربع سنوات؟.. ترى من سيصرف عليها؟
لم لا نعذر الزوجة بعد مضي سنة على فقدها لزوجها في رغبتها أن تعف نفسها بزوج يصونها ويرعى شؤونها؟
أفلا يحدث أن يطلق القاضي زوجة طلبت الطلاق من زوجها (الحاضر)، وقد كرهته وقدمت من الأسباب ما يقنع القاضي بذلك، واستعدت برد حديقته (مهره)، ولم تفلح محاولات القاضي للصلح بين الزوجين؟.. بينما قد لا يطلق (القاضي نفسه) زوجة طلبت الطلاق من زوجها (المفقود) إلا بمرور 4 سنوات على غيابه!.. هل يستقيم هذا مع ذلك؟.. زوجة (الحاضر) تطلق، وزوجة (المفقود) فلا تطلق إلا بانتهاء ال(4) سنوات! هل تضطر إلى أن تدعي أنها كرهته فتضمن الطلاق؟
إذا كان الفقهاء قد اجتهدوا في أن تتراوح مدة الانتظار من سنة إلى 4 سنوات، ولم تكن مسألة (إجماع قطعي) هل يمكن الفقهاء اليوم أن يجتهدوا فيكتفوا لمدة الانتظار بسنة واحدة فقط؟
من منظور فقه الواقع الذي قد تتضرر الزوجة به لبعد زوجها عنها لا لغيابه فقط، وشعورها بالوحشة، وخشيتها على نفسها من الوقوع فيما حرمه الله؟
هل بالإمكان البر بالمرأة إضفاء أهمية وأولوية لتضررها لبعد زوجها.. فلا نساوي بين مدة انتظارها بمدة تقسيم الإرث لو طالت مدته إلى 4 سنوات، فالضرر الذي يترتب على طول مدة تقسيم الإرث أخف من ضرر المرأة المترتب على بعد زوجها.
هل من الصواب بمكان أن تتقدم مصلحة الزوجة على مفسدة تأخر تقسيم الإرث، والذي تقل أضراره كثيرا عن مضار بقاء الزوجة سنوات لا هي تنعم بزوجها، ولا هي تترك للزواج من غيره؟
هل من سبيل إلى تطبيق القاعدة الشرعية: (أينما تكن المصلحة.. فثم شرع الله)؟
وبعد، هل تكفي هذه التساؤلات لكي ننشئ حكما اجتهاديا ينتصر للمرأة، ويحررها من زوج مجهول المصير.. بزوج تحرم بسبب غيابه أربع سنوات من الرعاية.. وتحرم من النفقة.. وتحرم من الزواج.. لتصبح بعد مرور السنة الأولى (زوجة بلا زوج)!!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.