القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمير نجران: ترسيخ مكانة المملكة بين الدول    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    نقطة تحول فارقة في التنمية الوطنية    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعم .. «لا جديد» في تطليق زوجة المفقود (2)
أصداء من الداخل
نشر في عكاظ يوم 12 - 01 - 2013

تناولت، الأسبوع الماضي، مسألة تمديد فترة انتظار الزوجة زوجها المفقود؛ تعقيبا على مقال للدكتورة عزيزة المانع بعنوان «لا جديد» ناقشت فيه قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته ال(21) التي عقدت في مكة المكرمة خلال شهر المحرم من هذا العام.
جاء في محتوى القرار أنه تبين لمجلس المجمع أن مدة الانتظار هذه يترك تحديدها للقاضي.. بحيث لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 4 سنوات... إلخ القرار.
وفي هذا الأسبوع، أجدني مشاركا بالإدلاء بوجهة نظري المتواضعة في ما يخص مدة انتظار الزوجة زوجها المفقود، قبل أن يحكم القاضي بتفريقها عن زوجها.. مع إيراد الشروط الشرعية للتفريق، والتي لم ترد في قرار المجمع، وهذه الشروط هي كما وردت في كتاب «فقه السنة» كما يلي:
الشرط الأول: أن يكون غياب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول، فإن كان غيابه عن زوجته بعذر مقبول، لغيابه لطلب العلم، أو ممارسة التجارة، أو لكونه موظفا خارج البلد، أو مجندا في مكان ناءٍ، فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق، وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد الذي تقيم فيه.
الشرط الثاني: أن تتضرر بغيابه.
الشرط الثالث: أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه الزوجة.
الشرط الرابع: أن تمر سنة تتضرر الزوجة فيها.
ويلاحظ أن التفريق هنا يعد طلاقا (حسب مذهب مالك)، ويعد فسخا لعقد الزواج (حسب مذهب ابن حنبل). وعودا إلى تعليق الدكتورة عزيزة على قرار المجلس بأنه «لا جديد» فيه، فإنني أتفق معها أنه حقا «لا جديد»، لأن ما ارتآه المجلس لم يخرج عن ما ورد في «فقه السنة».
إذن.. فما الذي يمكن أن يكون جديدا؟
لعله في وضع الإجابة على تساؤلاتي التالية ما يوحي بجديد في شأن مدة انتظار الزوجة زوجها (المفقود).
ماذا لو كانت الزوجة لا تملك دخلا ثابتا تستعيش وأولادها منه؟.. هل تظل تحت رحمة الأربع سنوات.. لو رأى القاضي أن الزوجة لا بد أن تنتظر حتى تنتهي الأربع سنوات؟.. ترى من سيصرف عليها؟
لم لا نعذر الزوجة بعد مضي سنة على فقدها لزوجها في رغبتها أن تعف نفسها بزوج يصونها ويرعى شؤونها؟
أفلا يحدث أن يطلق القاضي زوجة طلبت الطلاق من زوجها (الحاضر)، وقد كرهته وقدمت من الأسباب ما يقنع القاضي بذلك، واستعدت برد حديقته (مهره)، ولم تفلح محاولات القاضي للصلح بين الزوجين؟.. بينما قد لا يطلق (القاضي نفسه) زوجة طلبت الطلاق من زوجها (المفقود) إلا بمرور 4 سنوات على غيابه!.. هل يستقيم هذا مع ذلك؟.. زوجة (الحاضر) تطلق، وزوجة (المفقود) فلا تطلق إلا بانتهاء ال(4) سنوات! هل تضطر إلى أن تدعي أنها كرهته فتضمن الطلاق؟
إذا كان الفقهاء قد اجتهدوا في أن تتراوح مدة الانتظار من سنة إلى 4 سنوات، ولم تكن مسألة (إجماع قطعي) هل يمكن الفقهاء اليوم أن يجتهدوا فيكتفوا لمدة الانتظار بسنة واحدة فقط؟
من منظور فقه الواقع الذي قد تتضرر الزوجة به لبعد زوجها عنها لا لغيابه فقط، وشعورها بالوحشة، وخشيتها على نفسها من الوقوع فيما حرمه الله؟
هل بالإمكان البر بالمرأة إضفاء أهمية وأولوية لتضررها لبعد زوجها.. فلا نساوي بين مدة انتظارها بمدة تقسيم الإرث لو طالت مدته إلى 4 سنوات، فالضرر الذي يترتب على طول مدة تقسيم الإرث أخف من ضرر المرأة المترتب على بعد زوجها.
هل من الصواب بمكان أن تتقدم مصلحة الزوجة على مفسدة تأخر تقسيم الإرث، والذي تقل أضراره كثيرا عن مضار بقاء الزوجة سنوات لا هي تنعم بزوجها، ولا هي تترك للزواج من غيره؟
هل من سبيل إلى تطبيق القاعدة الشرعية: (أينما تكن المصلحة.. فثم شرع الله)؟
وبعد، هل تكفي هذه التساؤلات لكي ننشئ حكما اجتهاديا ينتصر للمرأة، ويحررها من زوج مجهول المصير.. بزوج تحرم بسبب غيابه أربع سنوات من الرعاية.. وتحرم من النفقة.. وتحرم من الزواج.. لتصبح بعد مرور السنة الأولى (زوجة بلا زوج)!!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.