الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الذهب يستقر بعد قرار المركزي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة    ترامب يأمر بإعداد منشأة في قاعدة غوانتانامو لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير شرعي    استشهاد 10 فلسطينيين في بلدة طمون    اصطدام طائرة مدنية بمروحية عسكرية بالقرب من مطار ريغان بالولايات المتحدة    "التقاضي الإلكتروني" يختصر عمر القضايا ويرفع كفاءة المحاكم    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    مسجلا أعلى نمو خلال عامين ..الناتج المحلي السعودي ينمو بنسبة 4.4% في الربع الرابع لعام 2024    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    «ساما» يرخّص ل31 شركة تقدم التمويل للمنشآت «الصغيرة والمتوسطة»    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    الراجحي يستعرض الخطوات الرائدة للمملكة في تمكين القوى العاملة    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    مواجهات «الملحق» الأوروبي.. «نار»    علاقة خفية بين «الأجهزة الرقمية» وأوزان الأطفال    المملكة تؤكد دعمها لاستقرار وتنمية اليمن    عشر سنبلات خضر زاهيات    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    الفايدي يحتفي بزواج سالم    ولي العهد يبحث القضايا الإقليمية وأوجه التعاون مع رئيس المجلس الأوروبي    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    مجمع الملك سلمان العالمي يُطلق «تقرير مؤشر اللغة العربية»    أصغر متسابقة راليات عربية.. «أرجوان» .. جاهزة للمنافسة في رالي حائل الدولي الاستثنائي    محمد المنجم رئيس نادي الشباب ل(البلاد): هدفنا التتويج ب «كأس الملك».. و «الليث» عائد بين الكبار    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام للعام 2025    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال (15) إلى سوريا    «سيكاي إشي» أغلى تفاح في العالم    غداً.. محمد عبده يُجسد فلسفة الخلود الفني على مسرحه في الرياض    الهلال والأهلي والنصر يعودون ل«تحدي آسيا».. في فبراير    ولي العهد يؤدي الصلاة على محمد بن فهد ويتقبل التعازي    حرب الذكاء الاصطناعي.. من ينتصر؟!    المسلسل مستمر    مختبر تاريخنا الوطني    استبدال الصمام الأورطي عن طريق الرقبة    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    الشباب يتعاقد مع البرازيلي لياندرينهو    رحيل زياش عن غلطة سراي وسط تقارير عن انضمامه للدحيل    النصر يدعم صفوفه بهزازي    بوتين: المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة دون زيلينسكي    احتفالات في عموم المدن السورية احتفالاً بتعيين الشرع رئيساً لسوريا    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    ندوة الأدب والنخبوية تثير المفهوم المجتمعي والثقافي    جازان.. الحالمة وجمعية كبدك    وزير الموارد البشرية يكرّم 30 منشأة فائزة بجائزة العمل في نسختها الرابعة    بويدن الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية: تعزيز القيادة ودعم التحول الاقتصادي    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    1716 موظفا سعوديا جديدا يدخلون سوق العمل يوميا    شخصية الصرصور    إطلاق حملة للتبرع بالدم في الكورنيش الشمالي بجازان    الشيخوخة إرث وحكمة    انطلاق مؤتمر السكري والسمنة في جدة «5 فبراير»    محافظ محايل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فهد    قبائل الريث تعزي الأمير عبدالعزيز بن فهد في وفاة الأمير محمد بن فهد    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا جديد !!
أفياء
نشر في عكاظ يوم 30 - 12 - 2012

بعد أن نشر مقال (الموت انتظارا) المتضمن الحديث عن مدة انتظار المفقود، تلقيت من الأستاذ محمد الحساني صورة من القرار الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في مكة المكرمة خلال شهر محرم الماضي من عام 1434 حول مدة انتظار المفقود.
وفحوى القرار هي أن المجلس تبين له أن مسألة تحديد مدة انتظار المفقود هي مسألة اجتهادية لم يرد فيها نص خاص بها في الكتاب والسنة، وأنه بناء على ذلك قرر أولا: أن «الأصل أن ينتظر في شأن المفقود، فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت وحياة، ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات (...)، ويحكم بما يغلب على ظنه فيها. وثانيا: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود، وتقسم أمواله، وتعتد زوجته، وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعا. وثالثا: للزوجة إذا تضررت من مدة الانتظار أن ترفع أمرها للقاضي للتفريق بينها وبين زوجها الغائب للضرر، وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق».
وما أود قوله هنا، بعد تقديم الشكر للأستاذ محمد الحساني على بعثه لي صورة القرار الذي انتهى إليه المجمع الفقهي الإسلامي، هو أني لم أجد جديدا في هذا القرار، فالقرار يمثل ما ورد في كتب الفقه السابقة، ولم أر جديدا أضافه المجمع الفقهي في هذا الشأن، عدا أنه حصر أقصى مدة للانتظار بجعلها أربعة أعوام، بعد أن كان بعض الفقهاء يمدها إلى أكثر من ذلك؟ أما ما يتعلق بشأن الزوجة فلم يتغير فيه شيء، فقد التزم قرار المجمع بما سبق أن أقره الفقهاء من ترك أمر تحديد مدة انتظار الزوجة للزوج المفقود للقاضي يحددها كما يشاء، وله أن يجعلها عاما أو يمدها إلى أربعة أعوام حسب ما يرى، وللزوجة متى تضررت من الانتظار أن تطلب من القاضي طلب التفريق بينها وبين الزوج المفقود، ولكن (وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق)؟!، ولم يبين القرار ما هي هذه الشروط، وهل المقصود بها شروط اجتهادية من وضع الفقهاء أم شروط أصلية بنص من القرآن أو السنة؟، وإذا كانت الشروط اجتهادية ما الدور الذي قام به المجمع بشأنها؟ ألا تمثل الاشتراطات للتفريق بين الزوجة وزوجها المفقود نوعا من العقبات التي توضع أمام المرأة قبل أن يتاح لها الانفكاك منه؟
في تصوري أن المشكلة تكمن في عدم الإقرار بوجود فرق بين زوجة المفقود وماله، والإصرار على التعامل مع الاثنين بطريقة واحدة كما لو أنهما شيء واحد، وكما أن هناك تحرجا كبيرا في التسرع في تقسيم أموال المفقود، فإن الحرج نفسه يمتد ليشمل التفريق بينه وبين زوجته، وعليها أن (تثبت التضرر من الانتظار، وأن تنطبق عليها شروط التفريق) قبل أن تمكن من مفارقته.
لم لا يفرق بين المرأة وزوجها المفقود بمجرد طلبها ذلك، وتترك مدة الانتظار لإثبات الوفاة خاصة بالمال وتقسيم الإرث؟.
فاكس 4555382-1
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.