سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    مترو الرياض    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا جديد !!
أفياء
نشر في عكاظ يوم 30 - 12 - 2012

بعد أن نشر مقال (الموت انتظارا) المتضمن الحديث عن مدة انتظار المفقود، تلقيت من الأستاذ محمد الحساني صورة من القرار الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في مكة المكرمة خلال شهر محرم الماضي من عام 1434 حول مدة انتظار المفقود.
وفحوى القرار هي أن المجلس تبين له أن مسألة تحديد مدة انتظار المفقود هي مسألة اجتهادية لم يرد فيها نص خاص بها في الكتاب والسنة، وأنه بناء على ذلك قرر أولا: أن «الأصل أن ينتظر في شأن المفقود، فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت وحياة، ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات (...)، ويحكم بما يغلب على ظنه فيها. وثانيا: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود، وتقسم أمواله، وتعتد زوجته، وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعا. وثالثا: للزوجة إذا تضررت من مدة الانتظار أن ترفع أمرها للقاضي للتفريق بينها وبين زوجها الغائب للضرر، وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق».
وما أود قوله هنا، بعد تقديم الشكر للأستاذ محمد الحساني على بعثه لي صورة القرار الذي انتهى إليه المجمع الفقهي الإسلامي، هو أني لم أجد جديدا في هذا القرار، فالقرار يمثل ما ورد في كتب الفقه السابقة، ولم أر جديدا أضافه المجمع الفقهي في هذا الشأن، عدا أنه حصر أقصى مدة للانتظار بجعلها أربعة أعوام، بعد أن كان بعض الفقهاء يمدها إلى أكثر من ذلك؟ أما ما يتعلق بشأن الزوجة فلم يتغير فيه شيء، فقد التزم قرار المجمع بما سبق أن أقره الفقهاء من ترك أمر تحديد مدة انتظار الزوجة للزوج المفقود للقاضي يحددها كما يشاء، وله أن يجعلها عاما أو يمدها إلى أربعة أعوام حسب ما يرى، وللزوجة متى تضررت من الانتظار أن تطلب من القاضي طلب التفريق بينها وبين الزوج المفقود، ولكن (وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق)؟!، ولم يبين القرار ما هي هذه الشروط، وهل المقصود بها شروط اجتهادية من وضع الفقهاء أم شروط أصلية بنص من القرآن أو السنة؟، وإذا كانت الشروط اجتهادية ما الدور الذي قام به المجمع بشأنها؟ ألا تمثل الاشتراطات للتفريق بين الزوجة وزوجها المفقود نوعا من العقبات التي توضع أمام المرأة قبل أن يتاح لها الانفكاك منه؟
في تصوري أن المشكلة تكمن في عدم الإقرار بوجود فرق بين زوجة المفقود وماله، والإصرار على التعامل مع الاثنين بطريقة واحدة كما لو أنهما شيء واحد، وكما أن هناك تحرجا كبيرا في التسرع في تقسيم أموال المفقود، فإن الحرج نفسه يمتد ليشمل التفريق بينه وبين زوجته، وعليها أن (تثبت التضرر من الانتظار، وأن تنطبق عليها شروط التفريق) قبل أن تمكن من مفارقته.
لم لا يفرق بين المرأة وزوجها المفقود بمجرد طلبها ذلك، وتترك مدة الانتظار لإثبات الوفاة خاصة بالمال وتقسيم الإرث؟.
فاكس 4555382-1
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.