الحديث عن المدة التي ينبغي للزوجة انتظار زوجها المفقود خلالها كانت موضوع مقالين للدكتورة عزيزة المانع، المقال الأول بعنوان : «الموت انتظارا» (لم أطلع عليه)، والثاني بعنوان «لا جديد!!» (اطلعت عليه في هذه الصحيفة بتاريخ 17/02/1434ه ص 26). ناقشت الدكتورة عزيزة في المقال مضمون قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته ال(21) التي عقدت بمكة المكرمة خلال شهر المحرم من هذ العام حول مدة انتظار الزوج المفقود.. والذي تلقت صورة منه من الأستاذ محمد الحساني. يتلخص القرار في أن المجلس تبين له أن مسألة تحديد مدة انتظار المفقود هي مسألة اجتهادية ينبني عليها الانتظار في شأن المفقود «فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد موته، ويترك تحديد المدة للقاضي.. بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات (...)، وبعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود، وتقسم أمواله، وتعتد زوجته». ويمضي القرار مؤكدا أنه في حالة تضرر الزوجة من مدة الانتظار «أن ترفع أمرها للقاضي للتفريق بينها وبين زوجها الغائب للضرر، وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق». تقول الدكتورة عزيزة إنها لم تجد جديدا في هذا القرار الذي «يمثل ما ورد في كتب الفقه السابقة»، وأن القرار لم يبين ما هي شروط هذا النوع من التفريق. وتتساءل الدكتورة: «ألا تمثل الاشتراطات للتفريق بين الزوجة وزوجها المفقودة نوعا من (العقبات) التي توضع أمام المرأة قبل أن يتاح لها الانفكاك منه؟». «لم لا يفرق بين المرأة وزوجها المفقود بمجرد طلبها ذلك، وتترك مدة الانتظار لإثبات الوفاة خاصة بالمال وتقسيم الإرث؟». وبدوري، لدي تساؤلات حول مدة انتظار الزوجة زوجها المفقود، وحكم التفريق بينهما، والشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق. ولأن مساحة الأسئلة والشروط سوف تستغرق ضعف مساحة هذا المقال آثرت تأجيلهما إلى الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. [email protected]