الاعلان عن شكل كأس العالم للأندية الجديد    بيهيتش: تجربة النصر كانت رائعة    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    الكشف عن مخططات نيمار المستقبلية    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    جرائم بلا دماء !    الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء    الخرائط الذهنية    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    «خدعة» العملاء!    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    لماذا فاز ترمب؟    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قال إنه يحق للزوجة المتضررة من انتظار زوجها المفقود أن تطلب الطلاق
نشر في الشرق يوم 17 - 12 - 2012

أجل المجمع الفقهي الإسلامي البت في موضوع تزويج القاصرات إلى ما بعد انعقاد «مؤتمر الأسرة المسلمة وما تتعرض له من تحديات» الذي أعلنت رابطة العالم الإسلامي عقده في وقت لم تحدده.
وكان المجمع أصدر أمس الأحد أربعة قرارات بشأن المواضيع التي تباحثها أعضاؤه في الفترة ما بين 24 إلى 29 محرم الماضي، خلال جلسات الدورة ال21 للمجمع.
وتناول القرار الأول مدة انتظار الزوجة لزوجها المفقود إذ قرر المجمع ضرورة انتظار المفقود فلايحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت أو حياة.
وأكد أن تحديد مدة الانتظار تترك للقاضي بحيث لاتقل عن سنة ولاتزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده، ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال، ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها، ويحكم بما يغلب على ظنه فيها.
ولفت المجمع إلى أنه بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود، وتقسم أمواله، وتعتد زوجته، وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعاً، مشيرا إلى أنه يحق للزوجة في حال تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها للقاضي، للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر. وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق. وتطرق القرار الثاني للمجمع إلى مسألة «أكثر مدة الحمل» إذ أكد المجمع أنه لم يرد نص صريح في الكتاب والسنة يحدد أكثر مدة الحمل، كما أنه لم يثبت عبر التحاليل الطبية والمخبرية والموجات فوق الصوتية أن واصل الحياة حمل داخل الرحم لأكثر من تسعة أشهر إلا لأسابيع قليلة، وبناء عليه قرر المجمع أن أكثر مدة الحمل سنة من تاريخ الفرقة بين الزوجين لاستيعاب احتمال ما يقع من الخطأ في حساب الحمل أولا، وأن أي ادعاء بحمل يزيد على السنة يحال إلى القاضي للبت فيه مستعيناً بلجنة شرعية طبية ثانيا.
وبخصوص مسألة «حق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه»، أوضح المجمع أن الأصل في هذه المسألة أن الأصل عدم إجراء عمل طبي على بدن الإنسان إلا بعد الإذن منه أو من وليه إذا أمكن حضوره، فإن لم يمكن انتقلت الولاية إلى من يليه.
وأكد المجمع أنه يجب على ولي المريض أن يأذن بالإجراء الطبي، إذا كان فيه مصلحة راجحة للمريض، مشيرا إلى أنه إذا كانت حالة المريض المولى عليه لاتحتمل التأخير، وكانت حياته في خطر، أو تفضي إلى تلف عضو من أعضائه، أو فوات منفعة هذا العضو، فلا يتوقف علاجه أو مداواته على إذنه، أو إذن الولي عليه.
ولفت إلى أنه لايجوز لولي المريض أن يأذن بعمل طبي، أو جراحي فيه ضررٌ على المريض المولى عليه، فإن أصر الولي على الإذن بما فيه ضرر للمولى عليه، أو امتنع عن الإذن بما فيه مصلحة راجحة انتقلت الولاية لمن بعده في ترتيب الأولياء، مبينا أن الذي يقرر الحاجة إلى العلاج، أو الجراحة، أو عدمها للمريض، هي لجنة طبية متخصصة مأمونة.
وتطرق المجمع إلى موضوع «زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل»، مؤكدا أن الزكاة لاتجب في الدين المؤجل غير المرجو سداده، لأي سبب كان، مثل الدين على المفلس أو المماطل أو الجاحد، في حين تجب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سدادها، كل حول قمري، مثل الديون الحالة تماماً.
وأشار المجمع إلى أن ما يزكى من الدين هو أصله الاستثماري المقسط مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة، موضحا أنه إذا كان الدين الاستثماري مؤجلاً لسنوات، ويستوفى كاملاً، فيجوز تأخير زكاته إلى حين قبضه، ويزكى للأعوام الماضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.