ألغى المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي أمس قرارات تتعلق ببعض المسائل الفقهية الأكثر جدلاً بينما أسقط قرارات أخرى وذلك في الجلسة الأخيرة التي عقدت ضمن جلسات الدورة ال21 المنعقدة في مكةالمكرمة، فيما أصدر المجمع الفقهي خمسة قرارات من أصل ثمانية، إضافة إلى ثلاثة بيانات حول قضايا نوقشت خلال دورات الأعوام الماضية وسط جدال لم ينته بقراءة القرارات بل تجاوز ذلك ليسقط بعضاً منها. وأسقط المجمع الفقهي قراره فيما يختص بموضوع «إخبار الطبيب لأحد الزوجين بنتائج الفحوص الطبية للطرف الآخر» وذلك بسبب اعتراض الأعضاء، كما عُلق البت في موضوع «زواج القاصرات»، إضافة إلى ترحيل قضية «إيقاف العلاج عن المريض الميئوس من حياته» للدورة الرابعة تأكيداً لما نشرته «الحياة» أمس. وحول قضية «أكثر مدة الحمل» أقر الفقهاء أن أكثر مدة للحمل لا تتجاوز عاماً واحداً منذ افتراق الزوجين عن بعضهما وذلك لاستيعاب حمل المرأة وما يقع من الخطأ في الحساب، موضحين أن أي ادعاء يقضي بحمل يزيد على عام واحد يحال إلى القاضي للبت فيه مستعيناً بلجنة شرعية وطبية. وجاءت القرارات على لسان الأمين العام للمجمع الفقهي الدكتور صالح المرزوقي، مؤكداً أن القرارات لم يثبت فيها شيء علمي يفيد بأن حملاً واصل الحياة داخل الرحم أكثر من تسعة أشهر سوى أسابيع قليلة، وأن ملايين المواليد الذين سجل تاريخ بدء حملهم إلى وقت ولادتهم لم تسجل حالة واحدة دام حملها أكثر من ذلك. بينما اعترض غالبية أعضاء المجمع الفقهي على قرار «إخبار الطبيب لأحد الزوجين بنتائج الفحوص الطبية للطرف الآخر» بعد أن أقر المجمع الفقهي عدم جواز كشف سر المريض لأحد الزوجين إلا إن دعت الضرورة لكشفه، معيدين سبب ذلك إلى دفع ضرر أكبر وتحقيق مصلحة راجحة، فيما جرم المجمع الفقهي الطبيب أو من يحل محله كشف سر (المريض، المريضة) للطرف الآخر، فيما اعترض ثمانية فقهاء من أعضاء المجمع الفقهي القرار، مبدين رغبتهم في إلغائه أو تأجيله لعدم موافقتهم على صيغته ومضمونه، بيد أن خمسة أعضاء من المجمع أيدوا القرار ما استدعى إلى تأجيله. وقرر الفقهاء تأجيل البت في قضية «زواج القاصرات» إلى ما بعد انعقاد مؤتمر «الأسرة المسلمة وما يتعرض لها من تحديات»، بينما أقروا قضية «إيقاف المريض الميئوس من حياته» إلى الدورة المقبلة من دون التطرق إلى أي نقاشات حياله. وحول قضية «مدة انتظار المفقود»، اعتبر فقهاء المجمع أن المفقود ينتظر ولا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد ذلك، وأن يحال تحديد المدة التي تنتظر للمفقود إلى القاضي شريطة أن لا تقل المدة عن عام ولا تزيد عن أربع أعوام، ويستعان في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال. موضحين أنه بعد انتهاء المدة يحكم القاضي بوفاة المفقود وتقسم أمواله وتعتد زوجته ويترتب على ذلك آثار الوفاة المقررة شرعاً. واستدرك الفقهاء في حال تضرر الزوجة من مدة انتظار زوجها وقضوا بأنه يحق للزوجة أن ترفع دعوة للقاضي للتفريق بينها وبين زوجها الغائب تجنباً للضرر وفقاً للشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق، بينما تطرق فقهاء المجمع إلى إقرار قرارات بشأن ما يتعلق بمرض المولى عليه، زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل.