كشف ل«عكاظ» رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض المهندس منصور بن عبدالله الشثري عن تلقيه دراسة قانونية خلصت نتائجها إلى أن برنامجي «نطاقات» و«حماية الأجور» غير قانونية ويخالفان نظام العمل ومبدأي المشروعية وتدرج القواعد القانونية. وقال: «إن القرار الخاص بتحصيل المقابل المالي لرخصة العمل 2400 ريال سنويا لم يستكمل المراحل النظامية اللازمة لصدور الأنظمة، كما لم يتم الإعلان عنه في جريدة أم القرى». وأضاف الشثري أن الدراسة القانونية التي قدمها مجموعة من الخبراء القانونيين وكبار المحامين أوضحت أن برنامج حماية الأجور يخالف (المادة التسعون) من نظام العمل التي لم توجب دفع الأجور عن طريق البنوك واشترطت لجوازها موافقة العامل، وذلك يخالف ما هو مذكور في البرنامج من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر البنوك بدون اشتراط موافقة العامل. وكشف الشثري عن أنه سيتم عقد اجتماع طارئ للجنة الموارد البشرية الأسبوع المقبل لبحث تداعيات نتائج الدراسة القانونية التي أفادت بعدم قانونية قرارات وزارة العمل، واستعراض كافة الخيارات النظامية المتاحة أمام مجتمع قطاع الأعمال، وكذلك ستتم دراسة عدد من المقترحات لرفعها لوزارة العمل، تتضمن حلولا عاجلة لمعالجة سلبيات برنامج نطاقات، خصوصا أن تطبيقه أدى إلى ازدياد أعداد العمالة المخالفة لنظام الإقامة بشكل كبير، والتي أصبحت تشكل خطرا اقتصاديا وأمنيا على المجتمع وكذلك أدى التعسف في تطبيق نطاقات إلى تعثر الكثير من المشاريع الحكومية وأثر على تشغيل العديد من المرافق الحكومية، ما يتطلب إيجاد معالجة نظامية لها. وأوضح أن الدراسة بينت أن الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432ه والذي استند عليه القرار الوزاري الخاص باعتماد برنامج «نطاقات» لم يتضمن إعطاء صلاحية إيقاع العقوبات لوزارة العمل، بل أمر بتفعيل عمل اللجنة المكونة من مندوبي عدة وزارات المنصوص عليها بالفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (50) والمشتملة مهامها على اقتراح الجزاء أو الجزاءات التي توقع على المخالف. كما أن عدم تجديد رخص عمالة المنشأة الواقعة في النطاق الأحمر مخالف لنظام العمل، حيث إن المادة (33) من النظام قد حددت شروط منح رخصة العمل والتي يجب على الوزارة إصدار الرخصة عند تحقيقها وليس من ضمنها تحقيق المنشأة لكامل نسبة التوطين المطلوبة. وأثبتت الدراسة أنه لا يجوز للوزارة أن تسمح للعامل بترك العمل لدى صاحب العمل الواقع في النطاق الأحمر إلى العمل في منشأة النطاق الأخضر وهو ما يعد دفع العامل لفسخ العقد دون سبب مقبول يخص العلاقة العمالية، حيث إن ذلك مخالف للمادة (81) من نظام العمل التي حددت حالات ترك العامل للعمل وليس من ضمنها وجود المنشأة في النطاق الأحمر. كما أنه لا يوجد أي أساس قانوني لامتناع وزارة العمل عن إصدار رخصة العمل عند وصول العامل الوافد للمملكة وتحقيقه لشروط المادة (33) من نظام العمل وبعد التزام صاحب العمل بدفع رسوم إصدار رخصة العمل الوارد في تنظيم صندوق الموارد البشرية، والجدير ذكره هنا أن المادة (13) من نظام الإقامة قد أوجبت منح العامل الوافد القادم للعمل بعقد سابق في البلد الذي قدم منه تصريحا بالعمل. ولم يذكر في أي قرار سام الامتناع عن إصدار رخصة العمل أو الإقامة للعامل الوافد عند وصوله للمملكة بطريقة مشروعة. وقال: «إن باب العقوبات في نظام العمل لم ينص على عقوبة إيقاف إصدار أو تجديد رخصة العمل أو نقل خدمات العامل عند مخالفة المنشأة لمتطلبات توطين الوظائف. وذلك ما تنبهت له الوزارة، وأضافت هذه الصلاحية لها في تعديلات نظام العمل الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى، ولم يعتمد حتى الآن، ما يشير إلى أن ما يحدث الآن هو تجاوز من وزارة العمل لصلاحيتها». وأكد الشثري على عدم موافقة رجال الأعمال على قيام وزارة العمل في برنامج نطاقات بإعطاء العمالة الوافدة مميزات إضافية تفوق ما تحصل عليه العمالة السعودية، حيث سمحت للعامل الوافد في منشآت النطاق الأحمر بترك العمل والتعاقد براتب أعلى لدى صاحب عمل آخر، بينما حرمت العامل السعودي من هذه الميزة، وكذلك سمحت للعمالة الوافدة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بعد أن كان ذلك ممنوعا عليهم لسنوات طويلة. كما أن المكافأة الرئيسية الممنوحة لمن يلتزم ببرنامج نطاقات هي منحه تأشيرات لاستقدام مزيد من العمالة الوافدة للمملكة. وأضاف الشثري أن تطبيق برنامج نطاقات أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع وأثر على تشغيل العديد من المرافق العامة، وأدى إلى نمو كبير في أعداد المسجلين بالحد الأدنى من الأجر في التأمينات الاجتماعية، ما يشكل خطرا على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها المستقبلية نحو مشتركيها.