كشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور بن عبدالله الشثري عن وجود دراسة قانونية خلصت إلى أن برنامجي نطاقات وحماية الأجور غير قانونيين ويخالفان نظام العمل ومبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية، فيما لم يستكمل قرار رفع رسوم العمالة الى 2400 ريال سنويا المراحل النظامية لإصدار الانظمه ولم يتم إعلانه في جريدة أم القرى. وأضاف الشثري ان الدراسة التي قدمها مجموعة من الخبراء القانونيين وكبار المحامين أوضحت ان برنامج حماية الأجور يخالف المادة التسعين من نظام العمل التي لم توجب دفع الأجور عن طريق البنوك واشترطت لجوازها موافقة العامل، وهذا يخالف ما هو مذكور في البرنامج من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر البنوك بدون اشتراط موافقة العامل. وأوضح ل"الرياض" ان الدراسة بينت ان الأمر الملكي رقم ا/121 الذي استند عليه القرار الوزاري الخاص باعتماد برنامج نطاقات لم يتضمن اعطاء صلاحية ايقاع العقوبات لوزارة العمل، بل امر بتفعيل عمل اللجنة المكونة من مندوبي عدة وزارات المنصوص عليها بالفقرة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 50 المتضمنة مهامها على اقتراح الجزاء او الجزاءات التي تقع على المخالف. كما ان عدم تجديد رخص عمالة المنشأة الواقعة في النطاق الاحمر مخالف لنظام العمل حيث ان المادة 33 من النظام قد حددت شروط منح رخصة العمل والتي يجب على الوزارة اصدار الرخصة عند تحقيقها وليس من ضمنها تحقيق المنشأة لكامل نسبة التوطين المطلوبة. وتابع: الدراسة اثبتت انه لا يجوز للوزارة ان تسمح للعامل بترك العمل لدى صاحب العمل الواقع في النطاق الاحمر الى العمل في منشأة النطاق الاخضر وهو ما يعد دفع العامل لفسخ العقد دون سبب مقبول يخص العلاقه العمالية حيث ان ذلك مخالف للمادة 81 من نظام العمل التي حددت حالات ترك العامل للعمل وليس من ضمنها وجود المنشأة في النطاق الأحمر. كما لا يوجد أي اساس قانوني لامتناع وزارة العمل عن اصدار رخصة العمل عند وصول العامل الوافد للمملكة وتحقيقه لشروط المادة 33 من نظام العمل بعد التزام صاحب العمل بدفع رسوم إصدار رخصة العمل الوارد في تنظيم صندوق الموارد البشرية. واستشهد الشثري بالمادة 13 من نظام الإقامة التي أوجبت منح العامل الوافد القادم للعمل بعقد سابق في البلد الذي قدم منه تصريحا بالعمل، ولم يذكر في أي قرار سام الامتناع عن اصدار رخصة العمل او الاقامة للعامل الوافد عند وصوله للمملكة بطريقه مشروعة. وقال إن باب العقوبات في نظام العمل لم ينص على عقوبة ايقاف اصدار او تجديد رخصة العمل او نقل خدمات العامل عند مخالفة المنشأة لمتطلبات توطين الوظائف، وتنبهت وزارة العمل لهذا الامر وقامت بإضافة هذه الصلاحية لها في تعديلات نظام العمل الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى ولم يعتمد حتى الان مما يشير الى ان ما يحدث الان هو تجاوز من وزارة العمل لصلاحيتها. وأكد المهندس منصور الشثري عدم موافقة رجال الاعمال على قيام وزارة العمل في برنامج نطاقات بإعطاء العمالة الوافدة مميزات اضافية تفوق ما تحصل عليه العماله السعودية حيث انها سمحت للعامل الوافد في منشآت النطاق الاحمر بترك العمل والتعاقد براتب اعلى لدى صاحب عمل اخر بينما حرمت العامل السعودي من هذه الميزة. كما سمحت للعمالة الوافدة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بعد ان كان ذلك ممنوع عليهم لسنوات طويلة، كما ان المكافأة الرئيسية الممنوحة لمن يلتزم ببرنامج نطاقات هي منحه تأشيرات لاستقدام مزيد من العمالة الوافدة للمملكة. وأضاف أن تطبيق برنامج نطاقات ادى الى تعثر الكثير من المشاريع واثر على تشغيل العديد من المرافق العامة وادى الى نمو كبير في اعداد المسجلين بالحد الادنى من الأجر في التأمينات الاجتماعية مما يشكل خطرا على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها المستقبلية نحو مشتركيها. وطالب الشثري بضرورة مشاركة الغرف التجارية في صياغة جميع الأنظمة والقرارات التي تمس القطاع الخاص، مؤكدا ان وزارة العمل قد اصدرت عدة قرارات ومبادرات لتنظيم سوق العمل بدون التشاور مع الغرف التجارية مما اوجد اشكاليات كبيرة عند بدء تطبيق تلك القرارات. واكد ان نظام نطاقات أدى الى تزايد اعداد العمالة المخالفة لنظام الاقامة بشكل كبير حتى أصبحت تشكل خطرا على المجتمع اقتصاديا وأمنيا مما يستوجب سرعة ايجاد حلول عاجلة لها.