أقر مجلس الشورى أمس الأول مشروع نظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، وحقوق المصابين وواجباتهم. وحصلت «عكاظ» على نص المشروع، الذي يضم 29 مادة بعد أن تمت التعديلات على مشروع الحكومة، وعرض على اللجنة، حتى وصل المجلس إلى الصيغة النهائية التي أقرها بعد سلسلة من النقاشات تحت قبة الشورى. وأكدت المادة الرابعة من النظام على أنه لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، في حين نصت المادة الحادية عشرة على أن ضحايا الإصابة بالفيروس بسبب العدوى العمد أو الخطأ، التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة. كما نصت المادة الثانية عشرة على أنه يتم ترحيل المقيمين الموقوفين المصابين بفيروس الإيدز، وغير المطالبين بحقوق خاصة فورا بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم، أو أي بلد آخر يختارونه. وفيما يلي نص النظام المقر من قبل مجلس الشورى: يهدف النظام إلى تصنيف «الإيدز» من الأمراض المعدية والمحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم. وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى وضمان التعليم والتدريب والعمل للمصابين. ويجب على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي واحترام المشورة والدعم النفسي واحترام حقوق المصابين، ومكافحة الإيدز وبيان وسائل انتقاله وطرق الوقاية منه وعلاجه والتوعية بها والحث على تجنبه وحماية أفراد المجتمع منه. ولا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته. ويقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين به وإيضاح طرق الوقاية من الإصابة. وعلى الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه في إيجابياتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الإصابة. وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة، وتحدد اللائحة التي تتلقى التبليغ. وتقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها. وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين وتضع اللائحة إجراءات ذلك. ولا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة تعلمه أو فصله من عمله بسبب مرض إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره. كما لا يجوز فرض اختيار الإيدز إلا في الحالات الآتية: - مدرسو التعليم العام والمتقدمون للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية. - المتقدمون لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي. - المتقدمون لشغل الوظائف العسكرية. - فحوصات ما قبل الزواج. - المرأة الحامل. - أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية. ويجب احترام حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة، وتتخذ الجهات – الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية – الإجراءات اللازمة للوقاية والتعريف وللتوعية بمختلف جوانب هذا المرض وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية وأهمية الالتزام بها لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة بالإيدز. ولضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ، التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة. ويتم ترحيل المقيمين الموقوفين المصابين بفيروس الإيدز وغير المطالبين بحقوق خاصة فورا بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختاره، وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال. وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها، وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه. ويعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشآت صحية بناء على توصية من الطبيب المختص – إذا كانت حالته توجب ذلك والالتزام بعدم نقل العدوى إلى غيره، وإذا كان المصاب محكوما عليه فيجب عزله أو ترحيله عن السجناء، وتقدم له العناية الصحية اللازمة، وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته. وعلى الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه فيه، للتأكد من خلوه من الإيدز، وتقديم الرعاية الصحية له، لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره، فإن رفض المشتبه فيه إجراء الفحص يبلغ البرنامج الوطني بالوزارة بذلك. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحالة. وعلى جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها للمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في هذا النظام، وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات. وإذا ثبت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فعليها تبليغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر، والتوقيع على إقرار بذلك، وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب وإجراء الفحوصات اللازمة عليهم وتقييم وضع المتعاملين مع المصابين، وتحدد اللائحة إجراءات التبليغ والاستدعاء. وعلى المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره. وإذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه عدوى الغير، فينقل إلى أقرب عمل مناسب، وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. وتتخذ الوزارة والجهات الصحية الأخرى الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإصابة بالإيدز بين أفراد المجتمع حتى يمكن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والكافحة. ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزا ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم. ويعاقب كل من يخالف أحكام مواد من هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوت أو بكليهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض. وتشكل بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار نظامي، وطبيب متخصص في الأمراض المعدية والوبائية تختص بالنظر في القضايا من مخالفة أحكام المواد من هذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ويعتمدها الوزير.