إطلاق مركز التميز للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بالقطاع الصحي السعودي    الهلال يعود لفكرة لاعب برشلونة    تعليم الطائف يشارك في ملتقى "افهموني" لدعم أطفال وأسر التوحد    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان بجدة    السعودية والهند.. شراكة إستراتيجية وتعاون مثمر    تعليم الشرقية يحقق مراكز متقدمة في ملتقى "الربيع" التدريبي 2025    بلدية محافظة عقلة الصقور تشارك في فعاليات اليوم الخليجي للمدن الصحية    أبطال الرياضات القتالية في السعودية متحمسون للموسم الثاني في جدة    نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي    رئيس وزراء جمهورية الهند يصل جدة في زيارة دولة للمملكة    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قطاع ومستشفى النماص يُنفّذ فعالية "يوم الصحة العالمي"    انطلاق فعاليات المعرض المصاحب لأسبوع البيئة بتبوك "بيئتنا كنز"    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    الداخلية: تطبيق غرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له    رئيس جمهورية المالديف يستقبل إمام الحرم النبوي    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    تمكين الأوقاف تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من الزمالة المهنية في الأوقاف    انعقاد الملتقى السعودي الصيني لتعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي في التعليم العالي ببكين    ارتفاع النفط إلى 66.62 دولارًا للبرميل    انطلاق منافسات ختامية مسابقة القرآن الوزارية بتنافس مائة طالب وطالبة بمكة اليوم    ولي العهد ومودي يبحثان التعاون الثنائي وتطورات الإقليم والعالم.. الرياض ونيودلهي.. علاقات راسخة في عالم متغير    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    ضمن مساعي توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.. توطين41 مهنة في القطاع السياحي    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    الأمن العام يحذر: الرسائل المجهولة بداية سرقة    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    بعد وفاته.. حكم قضائي ضد حلمي بكر لصالح طبيب شهير    رائد فضاء يعود في يوم عيده ال70 إلى الأرض    النصر والأهلي ضيفان على ضمك والوحدة    إعلاميون ل"البلاد": الأهلي مؤهل للتتويج ب" نخبة آسيا" بشروط!!    ظاهرة الكرم المصور    برشلونة يستضيف مايوركا في بروفة قبل الكلاسيكو    فوائد    أكثر من 2500 جولة رقابية تنفذها بلدية محافظة عقلة الصقور    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    قطاع ومستشفى البرك يُنفّذ فعالية "خطورة استخدام المضادات الحيوية"    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    محميات العلا.. ريادة بيئية    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    ساعة الصفاة    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الوقاية من الإيدز يمنع فصل العامل المصاب إلا إذا تعمد نقل العدوى لغيره
الشورى يرفعه للمقام السامي خلال أيام
نشر في عكاظ يوم 27 - 09 - 2012

يرفع مجلس الشورى إلى المقام السامي خلال الأيام المقبلة نظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب الإيدز، وحقوق المصابين وواجباتهم تجاه الآخرين، وذلك بعد الفراغ من التصويت عليه من أعضاء المجلس.
وعلمت «عكاظ» أن النظام المكون من 30 مادة شهد تعديلات بالحذف والإضافة، وذلك من خلال استضافة لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى العديد من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة والمختصين، إضافة للزيارات الميدانية للعديد من الدول وحضور المؤتمرات الدولية والأنظمة المعمول بها قاريا ودوليا قبل إقراره بصيغته الجديدة، بعد الاطلاع على المشروع المرفوع من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمكون من 15 مادة قبل أربعة أعوام، إضافة لمشروع للنظام من هيئة الخبراء المكون من 27 مادة.
أهداف النظام
يهدف النظام لتصنيف الإيدز من الأمراض المعدية وأن يعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في هذا النظام ولائحته للوقايه منه، المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى، وضمان التعليم والتدريب والعمل للمصابين.
وأكد النظام على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي واحترام حقوق المصابين ومكافحة الإيدز وبيان وسائل انتقاله وطرق الوقاية منه وعلاجه والتوعية بها والحث على تجنبه وحماية أفراد المجتمع منه.
تقديم الرعاية للمرضى
وجاء في المادة الرابعة أنه لا يجوز لأية جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، وورد في المادة الخامسة أن البرنامج الوطني يقوم بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين، إلزام الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه في إيجابيتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الإصابة، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة.
رعاية الحامل المصابة بالإيدز
وأكد النظام في مادته السادسة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب الإصابة.
وجاء في المادة السابعة أن الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية معنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين وواجباتهم تجاه الآخرين.
ووفق المادة الثامنة لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين.
وأكد النظام أنه لا يجوز فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في الحالات الآتية:
• مدرسو التعليم العام والمتقدمون للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية.
• المتقدمون للوظائف المشمولة بالكادر الصحي.
• المتقدمون لشغل الوظائف العسكرية.
• فحوصات ما قبل الزواج.
• المرأه الحامل.
• أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.
وأكد النظام ضرورة ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم أو أي بلد يختارونه، ومع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الإقامة في المملكة تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص الواصلين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها، وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة وتحدد الإجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.
عزل المصاب
وورد في المادة 15 أنه يعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية بناء على توصية من الطبيب المختص إذا كانت حالته توجب ذلك أو كانت تشكل خطرا على غيره، وإذا كان المصاب محكوما عليه فيجب عزله عن السجناء وتقدم له العناية الصحية اللازمة وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
وبين النظام أنه يجب على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في هذا النظام وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات، على المصاب الالتزام بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره، وإذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه عدوى الغير فينقل إلى أقرب عمل مناسب وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
فحص طوعي
تتخذ الوزارة والجهات الصحية الأخرى الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإصابة بالإيدز بين أفراد المجتمع حتى يمكن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الرابعة والثامنة والتاسعة والخامسة عشرة منذ النظام بغرامة مالية لا تجاوز 50 ألف ريال ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة اخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد السادسة والسابعة عشره والتاسعة عشرة والعشرين والثانية والعشرين من هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بالسجن مده لا تزيد عن خمس سنوات أو بكليهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة اذا رأت ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.