يرفع مجلس الشورى إلى المقام السامي خلال الأيام المقبلة نظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب الإيدز، وحقوق المصابين وواجباتهم تجاه الآخرين، وذلك بعد الفراغ من التصويت عليه من أعضاء المجلس. وعلمت «عكاظ» أن النظام المكون من 30 مادة شهد تعديلات بالحذف والإضافة، وذلك من خلال استضافة لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى العديد من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة والمختصين، إضافة للزيارات الميدانية للعديد من الدول وحضور المؤتمرات الدولية والأنظمة المعمول بها قاريا ودوليا قبل إقراره بصيغته الجديدة، بعد الاطلاع على المشروع المرفوع من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمكون من 15 مادة قبل أربعة أعوام، إضافة لمشروع للنظام من هيئة الخبراء المكون من 27 مادة. أهداف النظام يهدف النظام لتصنيف الإيدز من الأمراض المعدية وأن يعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في هذا النظام ولائحته للوقايه منه، المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى، وضمان التعليم والتدريب والعمل للمصابين. وأكد النظام على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي واحترام حقوق المصابين ومكافحة الإيدز وبيان وسائل انتقاله وطرق الوقاية منه وعلاجه والتوعية بها والحث على تجنبه وحماية أفراد المجتمع منه. تقديم الرعاية للمرضى وجاء في المادة الرابعة أنه لا يجوز لأية جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، وورد في المادة الخامسة أن البرنامج الوطني يقوم بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين، إلزام الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه في إيجابيتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الإصابة، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة. رعاية الحامل المصابة بالإيدز وأكد النظام في مادته السادسة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب الإصابة. وجاء في المادة السابعة أن الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية معنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين وواجباتهم تجاه الآخرين. ووفق المادة الثامنة لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين. وأكد النظام أنه لا يجوز فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في الحالات الآتية: • مدرسو التعليم العام والمتقدمون للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية. • المتقدمون للوظائف المشمولة بالكادر الصحي. • المتقدمون لشغل الوظائف العسكرية. • فحوصات ما قبل الزواج. • المرأه الحامل. • أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية. وأكد النظام ضرورة ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم أو أي بلد يختارونه، ومع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الإقامة في المملكة تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص الواصلين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها، وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة وتحدد الإجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه. عزل المصاب وورد في المادة 15 أنه يعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية بناء على توصية من الطبيب المختص إذا كانت حالته توجب ذلك أو كانت تشكل خطرا على غيره، وإذا كان المصاب محكوما عليه فيجب عزله عن السجناء وتقدم له العناية الصحية اللازمة وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته. وبين النظام أنه يجب على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في هذا النظام وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات، على المصاب الالتزام بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره، وإذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه عدوى الغير فينقل إلى أقرب عمل مناسب وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. فحص طوعي تتخذ الوزارة والجهات الصحية الأخرى الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإصابة بالإيدز بين أفراد المجتمع حتى يمكن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الرابعة والثامنة والتاسعة والخامسة عشرة منذ النظام بغرامة مالية لا تجاوز 50 ألف ريال ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة اخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد السادسة والسابعة عشره والتاسعة عشرة والعشرين والثانية والعشرين من هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بالسجن مده لا تزيد عن خمس سنوات أو بكليهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة اذا رأت ذلك.