يوم العلم السعودي.. رمز الفخر والهوية الوطنية    أعلى نمو ربعي خلال عامين..الإحصاء: 4.5 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي    اتحاد الغرف أطلق "تواصل".. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    42 شهيدًا ومصابا في غزة خلال 24 ساعة    الملك سلمان في جدة    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. النصر يتطلع للتأهل من بوابة الاستقلال    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    مواقف ذوي الإعاقة    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    تجديد مسجد «فيضة أثقب» على الطراز المعماري التراثي    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية توثق تاريخ المدينة    التبرعات ل«حملة العمل الخيري» تتجاوز 740 مليون ريال    أجاويد.. القيادة والريادة والابتكار    الفصول الثلاثة والغياب في رمضان    «السكوتر الإسعافي».. خدمة مبتكرة    خيام الندم    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    11 مليار ريال لفرص استثمارية بالأحساء    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    مبالغ النفقة والأخطاء الطبية مستثناة من الحجز البنكي    ارتفاع أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 18.25% خلال فبراير 2025    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    أمير منطقة تبوك يرعى حفل يوم البر السنوي للجمعيات الخيرية    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الكشافة في المسجد النبوي أيادٍ بيضاء في خدمة الزوار    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    فرض الضغوط وتعزيز الدعم إستراتيجية بورتمان لسلام أوكرانيا    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    «سلمان للإغاثة» يوزّع 450 سلة غذائية في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    سلام دائم    3 مرتكزات تعزز الوعي الصحي بجازان    ترامب يثير الجدل: أوكرانيا قد لا تنجو من الحرب مع روسيا    هدم 632 منزلاً في طولكرم    الإفطار الرمضاني بالعُلا تجربة تنبض بعبق التاريخ والتراث الأصيل    أعمال «مرور الرياض» أمام محمد بن عبدالرحمن    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«اليوم» تنشر النظام الجديد لحقوق مرضى الايدز في 29 مادة
نشر في اليوم يوم 09 - 12 - 2012

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي سيعقدها اليوم الأحد على مشروع نظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب «الايدز» وحقوق المصابين وواجباتهم في نسخته الأخيرة بعدما أجرت لجان الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس تعديلاتها بعد مناقشة مسودته الأولى،ومسودة مشروع النظام النهائية مكونة من 29 مادة تنشرها «اليوم» بالتفاصيل: مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الايدز وحقوق المصابين وواجباتهم مقترح اللجنة بعد مناقشته في المجلس.
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية : أينما وردت في هذا النظام المعاني المبنية أمام كل منها, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الايدز وحقوق المصابين وواجباتهم.
الايدز : مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.
الجهات الصحية : كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية.
الرعاية الصحية : مجموعة الخدمات والإجراءات الطبية – الوقائية والعلاجية – المقدمة في شأن الوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الايدز.
الرعاية الطبية : الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع.
البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الايدز في الوزارة.
التثبت : تأكيد النتيجة بوساطة المختبرات المرجعية.
المصاب : الحامل للفيروس المسبب للايدز أو من ظهرت عليه أعراضه.
المشتبه : من ترجحت دلائل إصابته بالايدز.
المخالط : من يكون على اتصال بالمصاب بأسلوب معايشة يغلب عليها إمكانية انتقال المرض.
المتعامل: من يكون على تواصل خدمي أو تواصل عمل بالمصاب بأسلوب قد ترد فيه إمكانية انتقال المرض.
العزل: منع المصاب من مخالطة الآخرين لحمايته أو حماية غيره.
التبليغ : إخبار الوزارة عن الإصابة بالإيدز.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
المادة الثانية :
مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة, يهدف النظام إلى ما يلي:
تصنيف الايدز ضمن الأمراض المعدية وأن يعمل بالإجراءات والتدابير المبنية في هذا النظام ولائحته للوقاية منه.
المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم.
ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى.
ضمان التعليم والتدريب والعمل للمصابين.
الفصل الثاني: الخدمات الصحية المادة الثالثة:
يجب على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي واحترام حقوق المصابين, ومكافحة الايدز وبيان وسائل انتقاله وطرق الوقاية منه وعلاجه والتوعية بها والحث على تجنبه وحماية أفراد المجتمع منه.
المادة الرابعة:
لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب اصابته.
المادة الخامسة:
يقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل اجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبيت من الاصابة وتقديم العلاج للمصابين به وايضاح طرق الوقاية من الاصابة.
على الجهات الصحية ارسال العينات المشتبه في ايجابيتها الى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الاصابة, وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة, وتحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ.
المادة السادسة:
تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها ولا يجوز اجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب اصابتها.
الفصل الثالث : حقوق المصاب في التعلم والتدريب والعمل.
المادة السابعة:
تتخذ الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية الاجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الايدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين وتضع اللائحة اجراءات ذلك.
المادة الثامنة:
لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حقوق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه إلا اذا أثبت تعمده نقل العدوى الى غيره.
الفصل الرابع : حقوق المجتمع
المادة التاسعة:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام, لا يجوز فرض اختبار الايدز إلا في الحالات الآتية :
مدرسو التعليم العام والمتقدمون للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية.
المتقدمون لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي.
المتقدمون لشغل الوظائف العسكرية.
فحصوصات ما قبل الزواج.
المرأة الحامل.
أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.
المادة العاشرة:
يجب احترام حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الاصابة, وتتخذ الجهات – الصحية والتعليمية والاجتماعية والاعلامية – الاجراءات اللازمة للوقاية والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض وابراز الجوانب الشرعية والأخلاقية وأهمية الالتزام بها لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الاصابة بالايدز.
المادة الحادية عشرة:
لضحايا الاضابة بالفيروس او المرض بسبب العدوى العمد او الخطأ التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الاصابة.
المادة الثانية عشر:
لضحايا الاصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ, التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الاصابة.
المادة الثانية عشرة:
يتم ترحيل المقيمين الموقوفين المصابين بفيروس الايدز وغير المطالبين بحقوقهم الى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه, وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الاخلال بالاجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الاقامة في المملكة تتخذ الاجراءات اللازمة لفحص القادمين للمملكة بقصد العمل أو الاقامة فيها, للتأكد من خلوهم من الاصابة, وتحدد اللائحة الاجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.
المادة الرابعة عشرة:
يعزل المصاب أو تحدد اقامته في منشأة صحية – بناء على توصية من الطبيب المختص – اذا كانت حالته توجب ذلك مع الالتزام بعدم نقل العدوى الى غيره واذا كان المصاب محكوما عليه فيجب عزله عن السجناء أو ترحيله, وتقدم له العناية الصحية اللازمة وتحدد اللائحة اشتراطات العزل واجراءاته.
المادة الخامسة عشرة:
على الجهات الصحية اجراء الفحص على المشتبه فيه, للتأكد من خلوه من الايدز, وتقديم الرعاية الصحية له, لضمان عدم انتقال المرض الى غيره, فإن رفض المشتبه فيه اجراء الفحص يبلغ البرنامج الوطني بالوزارة بذلك وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة اتخاذها في هذه الحالة.
المادة السادسة عشرة:
على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب, ولا يجوز افشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبنية في هذا النظام وتحدد اللائحة اجراءات المحافظة على سرية المعلومات.
المادة السابعة عشرة:
اذا ثبتت لدى جهة صحية اصابة أحد الزوجين فعليها تبليغه بذلك ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر والتوقيع على اقرار بذلك وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب واجراء الفحوصات اللازمة عليهم وتقييم وضع المتعاملين مع المصابين وتحدد اللائحة اجراءات التبليغ والاستدعاء.
المادة الثانية عشرة:
على المصاب ان يلتزم بالارشادات الوقائية التي تقررها الجهات المختصة, وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى الى غيره.
المادة التاسعة عشرة:
اذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه عدوى الغير, فينقل الى أقرب عمل مناسب, وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
المادة العشرون:
تتخذ الوزارة والجهات الصحية الأخرى الاجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على اجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الاصابة بالايدز بين أفراد المجتمع حتى يمكن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة.
الفصل الخامس : المخالفات والعقويات
المادة الحادية والعشرون:
يحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمميزا ضد المصابين ويؤدي الى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب اصابتهم.
المادة الثانية والعشرون:
يعتمد مجلس الخدمات الصحية الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات أحكام هذا النظام,
المادة الثالثة والعشرون:
دون الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى, يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الرابعة والثامنة والتاسعة والرابعة عشرة) من هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين الف ريال, ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
المادة الرابعة والعشرون:
دون اخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب عليها كل من يخالف أحكام المواد (السادسة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والحادية عشرة والعشرون) من هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بكليهما ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
المادة الخامسة والعشرون:
تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار نظامي, وطبيب متخصص في الأمراض المعدية والوبائيات.
تختص هذه اللجنة بالنظر في القضايا من مخالفة أحكام المواد (الرابعة والثامنة والتاسعة والرابعة عشرة) من هذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) منه، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ويعتمدها الوزير، وتحدد اللائحة كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة اعضائها وفقا للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشأن،
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن اللجنة أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
المادة السادسة والعشرون:
تحيل الوزارة والجهات الصحية الأخرى المخالفة الناشئة من الاخلال بأحكام المواد (السادسة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والحادية والعشرين) من هذا النظام الى هيئة التحقيق والادعاء العام, للنظر في اقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة من مخالفة أحكام المواد (السادسة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والحادية والعشرين) وتطبيق العقوبة المقرة بموجب المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام، وتتولى كذلك النظر ابتداء في أي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام وتقرير العقوبة المقررة لها, اذا اقترنت المخالفة بأي من مخالفات أحكام المواد (السادسة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والحادية والعشرين).
الفصل السادس: أحكام ختامية : المادة السابعة والعشرون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية – بعد التنسيق مع مجلس الخدمات الصحية – خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام.
المادة الثامنة والعشرون:
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والعشرون:
يعمل بهذا النظام في اليوم التالي لمضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.