أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    السعودية والهند.. شراكة إستراتيجية وتعاون مثمر    "كوقنا السعودية" تطلق منصتها الابتكارية "Nexus" في مؤتمر RSA 2025    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    تعليم الشرقية يحقق مراكز متقدمة في ملتقى "الربيع" التدريبي 2025    نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي    رئيس وزراء جمهورية الهند يصل جدة في زيارة دولة للمملكة    أبطال الرياضات القتالية في السعودية متحمسون للموسم الثاني في جدة    بلدية محافظة عقلة الصقور تشارك في فعاليات اليوم الخليجي للمدن الصحية    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قطاع ومستشفى النماص يُنفّذ فعالية "يوم الصحة العالمي"    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    انطلاق فعاليات المعرض المصاحب لأسبوع البيئة بتبوك "بيئتنا كنز"    الداخلية: تطبيق غرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له    رئيس جمهورية المالديف يستقبل إمام الحرم النبوي    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    تمكين الأوقاف تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من الزمالة المهنية في الأوقاف    انعقاد الملتقى السعودي الصيني لتعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي في التعليم العالي ببكين    ارتفاع النفط إلى 66.62 دولارًا للبرميل    انطلاق منافسات ختامية مسابقة القرآن الوزارية بتنافس مائة طالب وطالبة بمكة اليوم    امطار خفيفة على اجزاء من الرياض والشرقية    رائد فضاء يعود في يوم عيده ال70 إلى الأرض    ولي العهد ومودي يبحثان التعاون الثنائي وتطورات الإقليم والعالم.. الرياض ونيودلهي.. علاقات راسخة في عالم متغير    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات السعودية لبناء مشاريع ريادية    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    بعد وفاته.. حكم قضائي ضد حلمي بكر لصالح طبيب شهير    الأمن العام يحذر: الرسائل المجهولة بداية سرقة    إعلاميون ل"البلاد": الأهلي مؤهل للتتويج ب" نخبة آسيا" بشروط!!    في الجولة 30 من يلو.. نيوم للصعود رسمياً لدوري الكبار    ظاهرة الكرم المصور    برشلونة يستضيف مايوركا في بروفة قبل الكلاسيكو    فوائد    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    قطاع ومستشفى البرك يُنفّذ فعالية "خطورة استخدام المضادات الحيوية"    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    محميات العلا.. ريادة بيئية    العميد يقترب من الذهب    ساعة الصفاة    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«اليوم» تنشر النظام الجديد لحقوق مرضى الايدز في 29 مادة
نشر في اليوم يوم 09 - 12 - 2012

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي سيعقدها اليوم الأحد على مشروع نظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب «الايدز» وحقوق المصابين وواجباتهم في نسخته الأخيرة بعدما أجرت لجان الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس تعديلاتها بعد مناقشة مسودته الأولى،ومسودة مشروع النظام النهائية مكونة من 29 مادة تنشرها «اليوم» بالتفاصيل: مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الايدز وحقوق المصابين وواجباتهم مقترح اللجنة بعد مناقشته في المجلس.
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية : أينما وردت في هذا النظام المعاني المبنية أمام كل منها, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الايدز وحقوق المصابين وواجباتهم.
الايدز : مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.
الجهات الصحية : كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية.
الرعاية الصحية : مجموعة الخدمات والإجراءات الطبية – الوقائية والعلاجية – المقدمة في شأن الوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الايدز.
الرعاية الطبية : الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع.
البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الايدز في الوزارة.
التثبت : تأكيد النتيجة بوساطة المختبرات المرجعية.
المصاب : الحامل للفيروس المسبب للايدز أو من ظهرت عليه أعراضه.
المشتبه : من ترجحت دلائل إصابته بالايدز.
المخالط : من يكون على اتصال بالمصاب بأسلوب معايشة يغلب عليها إمكانية انتقال المرض.
المتعامل: من يكون على تواصل خدمي أو تواصل عمل بالمصاب بأسلوب قد ترد فيه إمكانية انتقال المرض.
العزل: منع المصاب من مخالطة الآخرين لحمايته أو حماية غيره.
التبليغ : إخبار الوزارة عن الإصابة بالإيدز.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
المادة الثانية :
مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة, يهدف النظام إلى ما يلي:
تصنيف الايدز ضمن الأمراض المعدية وأن يعمل بالإجراءات والتدابير المبنية في هذا النظام ولائحته للوقاية منه.
المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم.
ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى.
ضمان التعليم والتدريب والعمل للمصابين.
الفصل الثاني: الخدمات الصحية المادة الثالثة:
يجب على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي واحترام حقوق المصابين, ومكافحة الايدز وبيان وسائل انتقاله وطرق الوقاية منه وعلاجه والتوعية بها والحث على تجنبه وحماية أفراد المجتمع منه.
المادة الرابعة:
لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب اصابته.
المادة الخامسة:
يقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل اجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبيت من الاصابة وتقديم العلاج للمصابين به وايضاح طرق الوقاية من الاصابة.
على الجهات الصحية ارسال العينات المشتبه في ايجابيتها الى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الاصابة, وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة, وتحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ.
المادة السادسة:
تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها ولا يجوز اجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب اصابتها.
الفصل الثالث : حقوق المصاب في التعلم والتدريب والعمل.
المادة السابعة:
تتخذ الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية الاجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الايدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين وتضع اللائحة اجراءات ذلك.
المادة الثامنة:
لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حقوق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه إلا اذا أثبت تعمده نقل العدوى الى غيره.
الفصل الرابع : حقوق المجتمع
المادة التاسعة:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام, لا يجوز فرض اختبار الايدز إلا في الحالات الآتية :
مدرسو التعليم العام والمتقدمون للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية.
المتقدمون لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي.
المتقدمون لشغل الوظائف العسكرية.
فحصوصات ما قبل الزواج.
المرأة الحامل.
أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.
المادة العاشرة:
يجب احترام حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الاصابة, وتتخذ الجهات – الصحية والتعليمية والاجتماعية والاعلامية – الاجراءات اللازمة للوقاية والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض وابراز الجوانب الشرعية والأخلاقية وأهمية الالتزام بها لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الاصابة بالايدز.
المادة الحادية عشرة:
لضحايا الاضابة بالفيروس او المرض بسبب العدوى العمد او الخطأ التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الاصابة.
المادة الثانية عشر:
لضحايا الاصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ, التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الاصابة.
المادة الثانية عشرة:
يتم ترحيل المقيمين الموقوفين المصابين بفيروس الايدز وغير المطالبين بحقوقهم الى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه, وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الاخلال بالاجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الاقامة في المملكة تتخذ الاجراءات اللازمة لفحص القادمين للمملكة بقصد العمل أو الاقامة فيها, للتأكد من خلوهم من الاصابة, وتحدد اللائحة الاجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.
المادة الرابعة عشرة:
يعزل المصاب أو تحدد اقامته في منشأة صحية – بناء على توصية من الطبيب المختص – اذا كانت حالته توجب ذلك مع الالتزام بعدم نقل العدوى الى غيره واذا كان المصاب محكوما عليه فيجب عزله عن السجناء أو ترحيله, وتقدم له العناية الصحية اللازمة وتحدد اللائحة اشتراطات العزل واجراءاته.
المادة الخامسة عشرة:
على الجهات الصحية اجراء الفحص على المشتبه فيه, للتأكد من خلوه من الايدز, وتقديم الرعاية الصحية له, لضمان عدم انتقال المرض الى غيره, فإن رفض المشتبه فيه اجراء الفحص يبلغ البرنامج الوطني بالوزارة بذلك وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة اتخاذها في هذه الحالة.
المادة السادسة عشرة:
على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب, ولا يجوز افشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبنية في هذا النظام وتحدد اللائحة اجراءات المحافظة على سرية المعلومات.
المادة السابعة عشرة:
اذا ثبتت لدى جهة صحية اصابة أحد الزوجين فعليها تبليغه بذلك ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر والتوقيع على اقرار بذلك وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب واجراء الفحوصات اللازمة عليهم وتقييم وضع المتعاملين مع المصابين وتحدد اللائحة اجراءات التبليغ والاستدعاء.
المادة الثانية عشرة:
على المصاب ان يلتزم بالارشادات الوقائية التي تقررها الجهات المختصة, وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى الى غيره.
المادة التاسعة عشرة:
اذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه عدوى الغير, فينقل الى أقرب عمل مناسب, وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
المادة العشرون:
تتخذ الوزارة والجهات الصحية الأخرى الاجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على اجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الاصابة بالايدز بين أفراد المجتمع حتى يمكن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة.
الفصل الخامس : المخالفات والعقويات
المادة الحادية والعشرون:
يحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمميزا ضد المصابين ويؤدي الى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب اصابتهم.
المادة الثانية والعشرون:
يعتمد مجلس الخدمات الصحية الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات أحكام هذا النظام,
المادة الثالثة والعشرون:
دون الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى, يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الرابعة والثامنة والتاسعة والرابعة عشرة) من هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين الف ريال, ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
المادة الرابعة والعشرون:
دون اخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب عليها كل من يخالف أحكام المواد (السادسة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والحادية عشرة والعشرون) من هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بكليهما ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
المادة الخامسة والعشرون:
تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار نظامي, وطبيب متخصص في الأمراض المعدية والوبائيات.
تختص هذه اللجنة بالنظر في القضايا من مخالفة أحكام المواد (الرابعة والثامنة والتاسعة والرابعة عشرة) من هذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) منه، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ويعتمدها الوزير، وتحدد اللائحة كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة اعضائها وفقا للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشأن،
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن اللجنة أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
المادة السادسة والعشرون:
تحيل الوزارة والجهات الصحية الأخرى المخالفة الناشئة من الاخلال بأحكام المواد (السادسة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والحادية والعشرين) من هذا النظام الى هيئة التحقيق والادعاء العام, للنظر في اقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة من مخالفة أحكام المواد (السادسة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والحادية والعشرين) وتطبيق العقوبة المقرة بموجب المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام، وتتولى كذلك النظر ابتداء في أي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام وتقرير العقوبة المقررة لها, اذا اقترنت المخالفة بأي من مخالفات أحكام المواد (السادسة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والحادية والعشرين).
الفصل السادس: أحكام ختامية : المادة السابعة والعشرون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية – بعد التنسيق مع مجلس الخدمات الصحية – خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام.
المادة الثامنة والعشرون:
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والعشرون:
يعمل بهذا النظام في اليوم التالي لمضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.