«911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الإبل تجوب فياض رفحاء    السند يستقبل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى    في الشباك    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    لبنان تخلع العمامة !    التطهير والتهجير    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    إجازة يوم الخميس للطلاب    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    كندا والمكسيك تردان على تصعيدات ترمب    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل المصاب إذا تعمد نقل العدوى وحفظ حقوقه المقررة في الأنظمة .. "الشورى" يناقش الفحص الطبي لاختبار الإصابة بمرض "الإيدز" شرطاً للالتحاق بالعمل أو الدراسة
نشر في أزد يوم 10 - 10 - 2012

أزد - حسن الشهري - جعلت اللجنة الصحية بمجلس الشورى الفحص الطبي لاختبار الإصابة بمرض "الإيدز" شرطاً للالتحاق بالعمل أو الدراسة، وبررت ذلك بصغر سن طلبة التعليم العام وغلبة احتمال إمكانية التغرير بهم، إضافة إلى المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، وأيضاً المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي والوظائف العسكرية.
حذر النظام من إجبار الحامل المصابة على الإجهاض وحرمانها من حضانة أطفالها
ويشمل شرط اختبار "الإيدز" فحوصات ما قبل الزواج والمرأة الحامل وأي حالة يرى وزير الصحة شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية. وحذر النظام من إجبار المرأة الحامل المصابة بمرض العوز المناعي المكتسب على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها بل شدد على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها ولجنينها. ونبه النظام الجهات الصحية أيَاً كانت من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
وأسند مشروع النظام المدرج للمناقشة يوم الاثنين المقبل، للبرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين به وإيضاح طرق الوقاية من الإصابة.
منعت مواد النظام فصل المصاب بالمرض "الإيدز" من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين، وحذرت المادة الثامنة من منع المصاب من التمتع بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، ولايجوز منعه من حق متابعة تعليمه. وأضافت اللجنة الصحية مادة جديدة على النظام تنص على أن لضحايا الإصابة بالفيروس أوالمرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ، التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة. وحسب المادة الثالثة من المشروع المقترح، يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه.
ونصت المادة الخامسة عشرة على عزل المصاب أو تحديد إقامته في منشاة صحية بناء على توصية الطبيب المختص، إذا كانت حالته توجب ذلك أو كانت تشكل خطراً على غيره، وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء وتقدم له العناية اللازمة وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
ودعا النظام إلى المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين بمرض الإيدز وشدد على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها بالمحافظة على السيرة ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المحددة في النظام. ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
ويعاقب كل من يخل بأحكام النظام المقترح لنظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب، بغارمة مالية لاتتجاوز100 ألف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام أو بكليهما ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة حسب ما نشرته اليرياض نت.
ولم تأخذ هيئة الخبراء واللجنة الصحية بعدد من المواد المقترحة في المشروع المقدم من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومن أبرزها إحالة المصاب بالمرض إلى التقاعد وصر مالا يقل عن ثلثي راتبه، وإذا كان لا يتقاضى راتباً شهرياً فيدرج اسمه ضمن قائمة الأمراض المزمنة المستحقة للإعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.