علمت «الحياة» أن مجلس الوزراء يتجه إلى إقرار «مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم»، إذ أعدت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء حزمة من المواد النظامية تبين حقوق المصابين وواجباتهم، بعد تأكيدها على أن الأيدز يعد من «الأمراض المعدية»، مبينة أنه «يجب على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي واحترام حقوق المصابين، ومكافحة الأيدز وبيان وسائل انتقاله، والحث على تجنبها، وكذلك طرق الوقاية منه وعلاجه». وأوضحت مواد النظام أنه على البرنامج الوطني لمكافحة الأيدز في وزارة الصحة، أن يقوم بالتثبت من الإصابة بالأيدز وتحديد المختبرات المرجعية وتقديم العلاج للمصابين به والوقاية منه، وما يعهد إليه من الوزير من مهمات إضافية، مبينة أن «على الجهات الصحية إرسال العينات إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام الجهات التي تتلقى التبليغ». وشدد النظام، بحسب ما اطلعت عليه «الحياة»، على أنه «لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، ولا يجوز كذلك منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله لأسباب تعود لمرضه إلا إذا ثبُت تعمده نقل العدوى إلى غيره»، مشيراً إلى أن «لوزير الداخلية بناءً على توصية من وزير الصحة، الأمر بترحيل المقيمين المصابين بفيروس الأيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدهم أو أي بلد آخر يختارونه، على أن تقدم الرعاية الصحية اللازمة لهم إلى حين ترحيلهم». ولفت إلى أن «على الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه به وذلك بقصد التأكد من خلوه من الأيدز، وتقديم الرعاية الصحية له، لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره، فإن رفض المشتبه به إجراء الفحص، فيُبلغ البرنامج الوطني بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام الإجراءات اللازم اتخاذها في حال رفض الفحص»، مشدداً على أنه «لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته». وأبانت مواد النظام أنه «مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة التي تتم خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الإقامة في المملكة، تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص الواصلين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها، وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه». ونوّه في إحدى مواده، إلى أن المصاب يعزل أو تحدد إقامته في منشأة صحية، بناءً على توصية من الطبيب المختص، إذا كانت حالته توجب ذلك أو كانت تشكل خطراً على غيره، «وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء، وتقدم له العناية الصحية اللازمة، وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته»، مبيناً أنه مع عدم الإخلال بهذه المادة، لا يجوز فرض اختبار الأيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل، أو الدراسة، إلا في الحالات التالية: (المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، والمتقدمين لشغل الوظائف العسكرية، أو أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية).