أمير الرياض يرأس الاجتماع السنوي الثاني للمحافظين ومسؤولي إمارة المنطقة    أمير تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وزير البلديات والإسكان يؤكد أهمية المحتوى المحلي في تعزيز رؤية المملكة 2030    هتان السيف: جاهزة لمواجهة الجزائرية ليليا عثماني والجمهور سبب قوتي    دراسة تقول إن كرة القدم الاحترافية لا تشهد تطبيق معايير السلامة المطلوبة    حقوق الإنسان واليوم العالمي للطفل    بعد صواريخ «أتاكمز».. أمريكا تدعم أوكرانيا بألغام مضادة للأفراد    وزير العدل يبحث مع رئيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سبل تعزيز التعاون    وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل نائب وزير خارجية جمهورية طاجيكستان    المرأة السعودية أثبتت كفاءتها في سوق العمل وارتفعت نسبة تقلدها للمناصب القيادية    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام التعليم    حرس الحدود يحبط محاولات تهريب 939 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و82,409 أقراص من مادة الإمفيتامين    استخدام «الجوال» أثناء قيادة المركبة يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في منطقة المدينة المنورة    المملكة ترسّخ ريادتها "الإنسانية" باستضافة مؤتمر "التوائم الملتصقة"    استشهاد وفقد 20 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم جباليا    "السعودية للكهرباء" و"كاوست" تطلقان أول مشروع بحثي من نوعه على مستوى العالم لاحتجاز الكربون في محطة توليد رابغ    ارتفاع أسعار الذهب    الوطنية للإسكان (NHC) تتألق في سيتي سكيب الرياض    دراسة التوجهات الدولية في العلوم والرياضيات والمعروف ب TIMSS    هوكشتاين من بيروت: ألغام أمام التسوية    أمير تبوك: «البلديات» حققت إنجازاً استثنائياً.. ومشكلة السكن اختفت    السواحة: ولي العهد صنع أعظم قصة نجاح في القرن ال21    «الوظائف التعليمية»: استمرار صرف مكافآت مديري المدارس والوكلاء والمشرفين    «الموانئ» للشركات المتعاقدة: التزموا ببطاقات تشغيل الشاحنات    نائب أمير جازان يطلع على جهود تعليم جازان مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني    مصير «الأخضر» تحدده 4 مباريات    فيتو روسي ضد وقف إطلاق النار في السودان    ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل بعد وصف «الندالة» !    تحالف ثلاثي جامعي يطلق ملتقى خريجي روسيا وآسيا الوسطى    القافلة الطبية لجراحة العيون تختتم أعمالها في نيجيريا    22 ألف مستفيد من حملة تطعيم الإنفلونزا بمستشفى الفيصل    سهرة مع سحابة بعيدة    الرومانسية الجديدة    واعيباه...!!    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم عدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية وتفتح فرصاً تطوعية    فرص تطوعية لتنظيف المساجد والجوامع أطلقتها الشؤون الإسلامية في جازان    رهانات زيارة ماكرون للمملكة العربية السعودية    25% من حوادث الأمن السيبراني لسرقة البيانات    كلب ينقذ سائحاً من الموت    إدارة الخليج.. إنجازات تتحقق    المعداوي وفدوى طوقان.. سيرة ذاتية ترويها الرسائل    القراءة واتباع الأحسن    جمع الطوابع    تعزيز البنية التحتية الحضرية بأحدث التقنيات.. نائب أمير مكة يستقبل رئيس الشؤون الدينية    صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين.. استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    في مؤجلات الجولة الثامنة بدوري يلو.. النجمة في ضيافة العدالة.. والبكيرية يلتقي الجندل    نجوم العالم يشاركون في بطولة السعودية الدولية للجولف بالرياض    مراحل الحزن السبع وتأثيرتها 1-2    الاستخدام المدروس لوسائل التواصل يعزز الصحة العقلية    تقنية تكشف أورام المخ في 10 ثوانٍ    نائب أمير مكة يستقبل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي ل "الحياة الفطرية"    مجمع الملك فهد يطلق «خط الجليل» للمصاحف    أمير تبوك يستقبل المواطن ممدوح العطوي الذي تنازل عن قاتل أخيه    سلطنة عمان.. 54 عاماً في عز وأمان.. ونهضة شامخة بقيادة السلطان    163 حافظا للقرآن في 14 شهرا    وزير الدفاع ونظيره الفرنسي يبحثان آفاق التعاون العسكري    لبنان نحو السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تنظر غدا خلاف المدارس الأهلية والتأمينات .. و«عكاظ» تنشر نص الدعوى
نشر في عكاظ يوم 09 - 11 - 2012

وحدت 3 آلاف مدرسة أهلية للبنين والبنات دعواها ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد أن وصلت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتأمينات إلى طريق مسدود في ما يخص مبلغ الاستقطاع من رواتب معلمي ومعلمات الأهلية.
ففي الوقت الذي تصر فيه المؤسسة على إخضاع كامل مبلغ ال (5000) الوارد في الأمر الملكي الكريم لحسم اشتراكات التأمينات الاجتماعية، تطالب «الأهلية» بإلزام المؤسسة بالتأمين على المعلمين والمعلمات وفقا للنظام وحسب ما ورد بخصوص الحد الأدنى للأجور في نظامي العمل والمؤسسة العامة للتأمينات، وطبقا لما ورد في عقد العمل بين المعلمين والمعلمات والمدارس الأهلية وهو (1500) ريال.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن الدعوى الموحدة سيتقدم بها محام عن المدارس الأهلية رسميا يوم غد السبت للجهات المختصة بوزارة العمل.
وجاء في صحيفة الدعوى أن الأمر الملكي لم ينص على خضوع كامل مبلغ ال (5000) ريال للأجر الخاضع لاشتراكات التأمينات الاجتماعية وانما أشار إلى خضوع المشمولين بهذا الأمر إلى نظام التأمينات الاجتماعية وهو النظام الذي لا يسمح للمؤسسة بتطبيق هذا الإجراء التعسفي - حسب وصفهم - وأن «الأجر الأساس مفهومه: هو ما يحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية مقابل عمله بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان أدائه أو مقابل ساعات عمل إضافية أو لأسباب أخرى أيا كان مسمى ما يمنح مقابل ذلك، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت السنوية والمنافع العينية».. ثم جاء مفصلا في المادة (16) من نفس اللوائح تحديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراك وبما نصه: يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة (18) من النظام ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله مما يندرج تحت أي من العناصر التالية وبما لا يتجاوز مبلغ (45000) ريال شهريا.
حيث إن عقد العمل بين المدارس الأهلية وبين المعلمين والمعلمات يلزم المدارس بدفع (2500+600) ريال، فكيف يستقيم إلزام أحد طرفي العقد بما هو غير منصوص عليه في العقد.. ومما جاء في الدعوى أيضا أن المدارس الأهلية غير ملزمة من الأساس أن تضع في العقد المبرم بينها وبين العاملين من المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات سوى ما ستدفعه فعليا للموظف وهو حصتها من الراتب (2500+600) ريال المنصوص عليها في القرار الملكي رقم (121)، مشيرة في دعواها إلى أنه كيف تتحمل بالتزامات غير ثابتة في حقها نظاما، وكيف يتم تأسيس التزام على حق لم ينشأ أساسا؟ وكيف وتحت أي نظام يمكن إلزامها بما لم يلزمها به نظام أو تشريع.؟ والأمر الملكي قد ألزمها بحصتها فقط.
وقالت أيضا بحسب الدعوى: بناء على الآثار المترتبة على التزامات صاحب العمل في عقد العمل بين المدارس الأهلية وبين المعلمين والمعلمات والاتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية وهي في حدود حصتها في الأجر الوارد بالأمر الملكي الكريم (2500 + 600) وبالنظر إلى نص الفقرة (1) من المادة (19) من اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية «يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى عن أي مشترك في فرع المعاشات عن مبلغ الاشتراك المقدر لعامل يتقاضى أجرا شهريا قدره (1500) ريال، وفي فرع الأخطار المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات عن (400) ريال شهريا، ويحسب الاشتراك الشهري على هذا الأساس إن كان الأجر الفعلي يقل عن ذلك سواء بالنسبة لحصة المشترك أو صاحب العمل، ويقتصر أثر هذا الحكم على تحديد الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية».. يحق للمدارس الأهلية باعتبارها صاحب عمل توزيع حصتها في العقد على النحو التالي: (1500ريال راتب أساسي + 600 ريال بدل نقل + 1000ريال بدلات أخرى)، ومن ثم يكون الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنظام هو مبلغ (1500ريال) وأنه لا يجوز للمؤسسة أن تفرض حدا أدنى غير المنصوص عليه أعلاه.
وأكدت المدارس الأهلية في دعواها أنها وجميع أصحاب العمل لسنوات طويلة ومنذ تطبيق النظام بتوزيع رواتب العاملين ما بين أجر أساسي وبدلات متنوعة منها ما يخضع لاشتراك التأمينات كبدل السكن ومنها ما لا يخضع لها كبدل الانتقال والعلاج والعمل الإضافي والعمولات والمنح وبدلات أخرى حسب ما نص عليه النظام، لم يكن هناك ما يلزم المدارس في هذا التوزيع سوى الالتزام بألا يقل الأجر الخاضع للاشتراك عن مبلغ (1500) وفقا لما جاء بنص المادة (19) الفقرة (1) من اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، ولم يكن للمؤسسة أدنى معارضة لذلك لنظاميته واتفاقه مع النظام، إضافة إلى أن عقد العمل الموحد نفسه الذي اعتمده صندوق تنمية الموارد البشرية قد نص على فقرة للبدلات الأخرى في بند الأجور.. وأنه بمراجعة الفصل الثالث من نظام التأمينات الاجتماعية الخاص بالتنظيم الإداري للمؤسسة ابتداء من المادة (9) وحتى المادة (16) والذي حدد صلاحيات مجلس الإدارة والمحافظ لم نجد ما يفوض أيهما في رفع الحد الأدنى الخاضع لحسم الاشتراك، ومن ثم فإنه لا يجوز للمؤسسة مخالفة النظام ورفع الحد الأدنى الخاضع لحسم اشتراكات التأمينات الاجتماعية.. ولا يجوز للمؤسسة بموجب هذا الفهم للأمر الملكي الكريم وتفسيره أن تفرض حدا أدنى غير المنصوص عليه في المادة (19) الفقرة (1) من اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، وأنه ليس من صلاحيات المؤسسة لا رفع الحد الأدنى للأجور الخاضع للاشتراك بصفة خاصة ولا رفع الحد الأدنى للأجور بصفة عامة إعمالا لنص المادة (89) من نظام العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.