أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره رقم 3 وتاريخ 12/1/1429ه بالموافقة على تنظيم جمعية حماية المستهلك، والتي تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك. أما الاختصاصات التي وردت في المادة الخامسة من تنظيم جمعية حماية المستهلك فتتضمن تلقي الشكاوى ورفعها للجهات المختصة، مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، إعداد الدراسات والبحوث والمعارض، توعية المستهلك، اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك، وتمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية المرتبطة بحماية المستهلك. وتتضمن مصادر تمويل الجمعية تبعا للمادة الثامنة عشرة من التنظيم الصادر عن مجلس الوزراء الإعانات الحكومية، ريع المطبوعات والندوات، عوائد الاستثمار، اشتراكات العضوية، الهبات والتبرعات والأوقاف، نسبة 10 في المائة من رسوم تصديق الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية في كل منطقة، والموارد الأخرى التي يقترحها المجلس وتقرها الجمعية، إلا أن بعض الغرف التجارية والصناعية اعترضت على ذلك وقامت الجمعية برفع دعوة قضائية لدى ديوان المظالم ضد الغرفة الصناعية بالرياض وتم تأجيل الجلسة إلى أكتوبر القادم لمحاولة التفاهم والوصول إلى حل مع الغرف. وقد اجتمع مجلس الغرف التجارية والصناعية بالمدينة المنورة وأقر في جلسته تأمين المبالغ المطلوبة في جمعية حماية المستهلك عن طريق رفع قيمة التصاديق على المنتسبين بنسبة 17 %، ليصبح ما تأخذه الغرف عن التصديق الواحد 30 ريالا بدلا من 25 ريالا وفرض رسوم جمركية إضافية على بعض السلع المستوردة على أن تكون هذه الرسوم لصالح جمعية حماية المستهلك. فهل تلتزم الغرف التجارية الصناعية بذلك ؟ حتى تستطيع الجمعية القيام بمهامها الرقابية على أكمل وجه. * أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف