صدر تنظيم جمعية حماية المستهلك التي وافق مجلس الوزراء على تنظيمها بقراره رقم ( 3 ) وتاريخ 12 / 1 / 1429ه حيث تهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبنّي قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك ، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك. وفيما يلي مواد تنظيم جمعية حماية المستهلك . . المادة الاولى / تعريفات : يقصد بالكلمات الاتية المعاني الموضحة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الجمعية : جمعية حماية المستهلك . المستهلك : كل شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل إشباعاً لحاجاته الشخصية أو حاجات الاخرين . السلعة : كل منتج صناعي او نباتي او حيواني او تحويلي ، بما في ذلك العناصر الاولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج . الخدمة : كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك ، سواء كان بأجر أو دون أجر. المجلس : المجلس التنفيذي للجمعية . المادة الثانية / المركز النظامي للجمعية : جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة. المادة الثالثة / مقر الجمعية : يكون مقر الجمعية الرئيس مدينة الرياض ، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة. المادة الرابعة / أهداف الجمعية : تهدف الجمعية الى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع انواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع اسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك. //يتبع// 1511 ت م