تلاحق وزارة التربية والتعليم منسوبيها من المعلمات والمعلمين لاسترداد ما صرف لهم من أموال دفعت نظير التحاقهم ببرامج تدريبية داخل الوزارة وخارجها عقب أن تبين لها أن ما صرف كان بشكل غير نظامي وفيه تجاوز للآليات والضوابط. وطالبت الوزارة إدارات التعليم الإفادة عما يصرف للمعلم الملتحق ببرامج الوزارة في ما يخص النطاق التدريبي، مبينة أن خطوات اللائحة تسير وفق بنود معينة، منها برنامج مديري المدارس والمشرفين ومشرفي المناهج، كما يعامل الملتحقون بالبرامج الأخرى كأمناء مصادر التعلم والتخطيط التربوي بلائحة التدريب، فيما يعامل الملتحقون بالدبلومات والتي تتطلب موافقة وزارة الخدمة المدنية ومدتها فصلان دراسيان معاملة نظام الإيفاد في الصرف. وفي شأن متصل، أقرت وزارة التربية والتعليم آلية تحفظ بها وتقدر الاستحقاقات المالية للمعلمات والمعلمين المنتدبين بين المدارس ليقوموا بمهمة التدريس في أكثر من مدرسة في حالة استدعت الحاجة لمعلمة أو معلم لمدة محددة للتدريس مع بقائه على ملاك المدرسة الأساسية، وأجبرت الآلية التي صدرت بهذا الخصوص المعلمات والمعلمين بتأدية الانتداب المقرر دون أخذ رغباتهم في ذلك سواء للتكليف الكلي أو الجزئي طيلة أيام الأسبوع، بحيث يعامل ماليا وتحفظ حقوقهم في حالة بلوغ المسافة بين المدرستين الأولى الأساسية والأخرى المنتدب إليها مسافة الانتداب الرسمي وفق الأنظمة واللوائح. كما وضعت من الشروط ألا يزيد نصاب المكلفين جزئيا بين مدرستين عن 20 حصة في التعليم العام و16 حصة في مدارس التربية والمعاهد الخاصة، وألا يزيد نصابه عن مماثليه في التخصص في كلتا المدرستين، كما تجيز الآلية انتداب المعلمة والمعلم في ثلاث مدارس بما فيها مدرسته الأساسية ويعفى من الإشراف وحصص الانتظار والريادة والنشاط إذا بلغ نصابه 16 حصة أو كلف في ثلاث مدارس. ونصت الآلية على عقوبات رادعة لمنسوبيها المعلمات والمعلمين الرافضين لعملية الانتداب، بحيث يحالون للجنة تنفيذ الندب في إدارة التربية والتعليم في حالة بلوغ غيابهم 15 يوما على تكليف الندب، كما نصت على عدم تكليفهم بأعمال داخل مدارسهم الأساسية في حالة مواصلتهم الرفض ووضع أمام أسمائهم في سجلات الحضور «مكلفين بعمل بمدرسة أخرى». كما أقرت الوزارة بنودا أخرى تستعين بها في حالة عدم توافر البديل في التكليف، بحيث يستعان بالمشرفين التربويين في التدريس والتعاقد بنظام البديل عن شاغلي الوظائف التعليمية والتعاقد مع الوطنيين.