أقرت وزارة التربية والتعليم آلية عقوبات تنص على معاقبة المعلمات والمعلمين الرافضين لعملية الانتداب، بحيث يحالون للجنة تنفيذ الندب في إدارة التربية والتعليم في حالة بلوغ غيابهم 15 يوما على تكليف الندب، كما نصت على عدم تكليفهم بأعمال داخل مدارسهم الأساسية في حالة مواصلتهم الرفض ووضع أمام أسمائهم في سجلات الحضور «مكلفين بعمل في مدرسة أخرى». وكانت الوزارة أقرت الاستحقاقات المالية للمعلمات والمعلمين المنتدبين بين المدارس لأداء مهمة التدريس في أكثر من مدرسة في حالة ما استدعت الحاجة لمعلمة أو معلم لمدة محددة للتدريس مع بقائه على ملاك المدرسة الأساسية. وقد أجبرت الآلية التي صدرت بهذا الخصوص المعلمات والمعلمين بتأدية الانتداب المقرر دون أخذ رغباتهم في ذلك سواء للتكليف الكلي أو الجزئي طيلة أيام الأسبوع، بحيث يعامل ماليا وتحفظ حقوقهم في حالة بلوغ المسافة بين المدرستين الأولى الأساسية والأخرى المنتدب إليها مدة الانتداب الرسمي وفق الأنظمة واللوائح، كما وضعت من الشروط ألا يزيد نصاب المكلفين جزئيا بين مدرستين عن 20 حصة في التعليم العام و16حصة في مدارس التربية والمعاهد الخاصة، وألا يزيد نصابه عن مماثليه في التخصص في كلا المدرستين، كما تجيز الآلية انتداب المعلم والمعلمة في ثلاث مدارس بما فيها مدرسته الأساسية ويعفى من الإشراف وحصص الانتظار والريادة والنشاط إذا بلغ نصابه 16 حصة أو كلف في ثلاث مدارس. كما وضعت الوزارة بنودا أخرى تستعين بها في حالة عدم توفر البديل في التكليف، بحيث يستعان بالمشرفين التربويين في التدريس والتعاقد بنظام البديل عن شاغلي الوظائف التعليمية والتعاقد مع الوطنيين.