كشفت مصادر قضائية أن محكمة جدة تنظر حاليا في 17 قضية ذات صلة بالجرائم المعلوماتية بعد أن أحالتها هيئة التحقيق والادعاء العام للمطالبة بإيقاع العقوبات الواردة في النظام. وأكد أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي ل«عكاظ» أن إصدار الحكم الدقيق على مثل هذا العمل يحتاج للرجوع إلى كل من نظامي المطبوعات والنشر ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، لإسباغ التوصيف الجرمي أو التكييف القانوني للواقعة انطلاقا من ظروف وملابسات إنشاء الموقع، وما إذا كان قد تم إنشاء الصفحة من داخل المملكة أو من خارجها، ومن ثم معرفة البواعث على إنشاء مثل هذه الصفحة، ذلك أن نظام جرائم المعلوماتية يعتبر (القصد الجنائي) ركنا أساسيا في الجريمة. وأضاف الدكتور الخولي: إن الفاعل -في كافة الأحوال- إذا ما تقدم طواعية قبل التمكن من معرفته إلى السلطات المختصة وأقر بجرمه فإنه يستفيد من العفو أو التخفيف العقابي من المحكمة المختصة إعمالا لحكم النظام. وأبان الخولي أنه من بين المواد ذات الصلة بالواقعة ما ورد النص عليه في المادة السادسة من نظام جرائم المعلوماتية أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، القيم الدينية، الآداب العامة، حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي 1.. 2..3 ..4 وختم بقوله: هناك نصوص أخرى تجرم هذا الفعل ولكن أعمالها يحتاج إلى وجود تصور واضح عن كيفية إنشاء هذه الصفحة ومحتوياتها والبواعث عليها.