في «عكاظ» الخميس الفارط أقر المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان بوجود أحاديث في صحيح مسلم ردت من قبل أهل العلم لمخالفتها صحيح البخاري، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل كل حديث صحيح يجب العمل به؟ فإن الذي عليه العمل لدى أهل العلم أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تتجاذبها الأحكام الأصولية وقواعدها من الأخذ والرد بين الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر والحقيقة والمجاز والمشتركات اللفظية والمشتركات المعنوية ودلالات الاقتضاء وعموماتها ومفاهيم الموافقة ومفاهيم المخالفة وعبارات النص وإشارته وصيغ الأوامر والنواهي ودلالاتها على الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم والصوارف من مرتبة لأخرى، إلى غير ذلك من الأحكام الأصولية المتبعة لدى أهل العلم في استنباط الأحكام الشرعية من نصوصها. ثم بعد ذلك تعتريها أحكام ترتيب الأدلة -بدءاً بالأقوى- كما بينها الموفق في الروضة (352) والآمدي في الأحكام (4/162) وابن الحاجب في المختصر (2/289)، وغيرهم من أئمة الفقه وأصوله. ثم بعد ذلك تعتريها أحكام التعارض وقواعده وأسس الجمع والتوفيق -إن أمكن- بين المتعارضات كما ذكرها الغزالي في المستصفي (2/395) وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت (2/189) وابن الهمام في التحرير (3/136) والمحلى على جمع الجوامع (2/310) والإسنوي في نهاية السول (3/191) والرازي في المحصول (2/506) والبزدوي في كشف الأسرار (4/76) وغيرهم. ثم بعد ذلك تعتريها أحكام التراجيح بالمرجحات لإعمال أحد الدليلين أو إعمالهما معاً أو إيقاف أحدهما أو إيقافهما معاً، كما بينها بالتفصيل ابن النجار في شرح الكوكب المنير (4/752) والبعلي في المختصر (172). ثم في آخر هذه المراحل تدخل هذه النصوص في أحكام الأولويات الأصولية وفق القواعد المتبعة لدى كل إمام من أئمة الفقه. فالمشهور -مثلا- عن الإمام مالك أنه يقدم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد وإن كان صحيحاً، ولذلك فهو لا يعمل بحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا رغم شهرته وصحته في صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد وفي جامع الترمذي والنسائي وأبي داود، وإن كانت كتب الحديث هذه غير موجودة في عهد الأئمة الفقهاء إلا أن مادتها العلمية موجودة. فليس كل حديث صحيح يجب العمل به لما تقدم من قواعد الإعمال أو الإيقاف للنصوص المتعارضة وفق ما ذكرها أهل العلم، ووفق الأولويات الأصولية المتبعة لدى كل إمام من أئمة الفقه. فالمشهور عن الإمام مالك كما تقدم أنه لا يعمل بخبر الآحاد إذا خالف عمل أهل المدينة، فهو يجيز للأب تزويج البكر البالغ من غير استئذانها، رغم صحة وشهرة حديث لا تنكح البكر حتى تستأذن في البخاري ومسلم والنسائي. والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا يخصص ولا يقيد النصوص من القرآن الكريم بخبر الآحاد ولا يعمل به إذا خالف ما تعم به البلوى في حياة الناس، كما ذكره السرخسي في المبسوط (1/72) والآمدي في الأحكام (1/198) والبزدوي في كشف الأسرار (3/16) ومرآة الأصول (1/353). والمشهور عن الشافعي أنه يعمل بمراسيل ابن المسيب -بشروطه- دون غيره من التابعين، خلافاً للأئمة الباقين في أخذهم بمراسيل كبار التابعين عموماً -بشروطهم- مع أن المرسل في تعريف المحدثين حديث ضعيف لافتقاره إلى سلسلة السند. فالشاهد أنه لا بد لأي نص شرعي من الكتاب أو السنة قبل الاعتماد عليه في استنباط الحكم منه لا بد من المرور به عبر هذه القنوات المذكورة واحدة تلو الأخرى وفق ترتيب معين مصطلح عليه بين الفقهاء، كما ذكره ابن النجار في شرح الكوكب المنير (4/599)، حتى يكون النص صالحاً للعمل به، بصرف النظر عن كونه صحيحاً في البخاري أو في مسلم أو متفقاً عليه بينهما أو هو مما تقبلته الأمة بالرضى والقبول، وهو أقوى مراتب الحديث الصحيح. فصحة الحديث لوحدها أياً كانت لا تقتضي وجوب العمل به، بل ينبغي أن يضاف إلى ذلك ما تقدم من الأحكام الأصولية. ولذلك قال ابن تيمية في الفتاوي (36/379) تعليقاً على ما يمكن أن يستفاد به من الأحاديث الصحيحة في البخارى: «ما في الكتب أنفع من صحيح البخاري. لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم.. إذ لابد من معرفة أحاديث أخرى وكلام أهل الفقه..» انتهى كلام ابن تيمية. فكم من حديث صحيح لا غبار على صحته وقد وصل إلينا عبر أقوى السلاسل الذهبية في السند وأقوى عمومات العقل والنقل في المتن ومع ذلك ذهب أئمة الفقه إلى العمل بخلاف مقتضاه..؟ كم وكم..؟ وكتب الفقه طافحة بمثل هذا!! وقد تقدم أن المشهور عن الإمام مالك أنه لا يعمل بخبر الآحاد وإن كان في البخاري ومسلم وكتب الحديث قاطبة إذا خالف عمل أهل المدينة. وحديث إنما الأعمال بالنيات الذي أطبقت شهرته الثقلين وهو في الصحيحين بل بدأ البخاري به كتابه الجامع الصحيح ومع ذلك لم يعمل به أبو حنيفة في وجوب النية في الوضوء أو الغسل في الطهارة ورفع الحدث. ومالك لا يعمل بحديث غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، رغم صحته وشهرته في صحيح مسلم ومسند أحمد وابن ماجة والدارمي وأبي داود والنسائي. وحديث اليمانية في وجوب الزكاة في حلي الذهب لا يعمل به الإمام أحمد -ولا الشافعي ولا مالك- على شهرته وصحته في الترمذي والنسائي وأبي داود وفي المستدرك للحاكم وهو صحيح على شروط البخاري. وحديث صحة صيام من أكل أو شرب ناسياً لم يأخذ به مالك فأوجب على من فعل ذلك القضاء، رغم صحة الحديث في مسلم ومسند أحمد وابن ماجة والدارمي. وحديث الولد للفراش لم يعمل به أحمد -ولا مالك ولا الشافعي- في لحوق النسب رغم صحته في الصحيحين ومسند أحمد والترمذي والنسائي. بل لم يأخذ الأئمة الأربعة في وقوع الطلقات الثلاث واحدة رغم صحته في مسلم والمسند فالشاهد أن صحة الحديث لوحدها لا توجب العمل به، كما أنه لا يجب القول إن صحيح البخاري هو أصدق كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فالقرآن هو من عند الله وحده لا يأتيه الباطل منزه عن اللغو والبطلان، وصحيح البخاري إنما هو مجموعة أحاديث فيها الضعيف والمقطوع. كما أن البخاري نفسه في شرح نخبة الفكر صفحة 45 حدد خمسة شروط في صحة الحديث منها خلوه من الشذوذ والعلة ومعارضته لصحيح العقل فيوجب إيقاف العمل به. فاكس: 6975040 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة