أكد الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء الدكتور إبراهيم بن ناصر الحمود؛ أن مزور الشهادات فاسق لاتقبل شهادته ولا يوثق بقوله، مبينا أن التزوير والغش والتدليس والكذب والخيانة كلها جرائم مجتمعة في صاحب الشهادة المزورة. وقال الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء ل«عكاظ»: «لا يجوز العمل بالشهادات المزورة، وما يتقاضاه المزور من المال حرام، فضلا أنه يعرف بفسقه والفاسق ترد شهادته ولا يوثق بقوله والسعيد من وعظ بغيره». ودعا الحمود المتورطين في الشهادات المزورة إلى التوبة وإعادة الأموال التي اكتسبوها بسببها إلى مصدرها إن أمكن، فإن لم يتمكنوا من ذلك صرفوا ما يعادلها في مصالح المسلمين العامة كالمرافق ونحوها من باب التخلص من المال الحرام. وبين الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء أن جرم المزور وإثمه يتضاعف لو كان طبيبا أو مهندسا؛ فيقع منه أخطاء طبية أو فنية يكون لها أثر سييء على الفرد والمجتمع لكونه غير مؤهل لهذه المهنة بعدم علمه وخبرته بها، كما أنه قد يكون قدوة سيئة لغيره من الناس ممن يغتر به ويحذو حذوه؛ فمن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.واعتبر الحمود أن تزوير الشهادات غش وخداع وتدليس، وجريمة يعاقب عليها صاحبها بعقوبة تعزيرية، مبينا أن ذلك وسيلة لأكل المال بالباطل؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وأفصح الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء أن المزور عاصٍ لله ولرسوله وغاش للمسلمين ولمجتمعه خاصة، موضحا أن ما يحصل عليه من كسب بواسطة تلك الشهادة المزورة حرام، كما أن العمل بها في القطاع الحكومي أو الخاص خيانة وتدليس وزور وبهتان، معتبرا أن المزور آثم وخائن للأمانة وفي عداد المنافقين؛ لأنه يظهر مالا يبطن واتخذ الكذب والتزوير مهنة له. واستدل الحمود بالآية الكريمة في النهي عن أكل المال بالباطل (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام.. الآية) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا)، وقوله (كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به).