أجمع أعضاء مجلس الشورى في جلسة خصصت بالكامل أمس لمناقشة مشروعي نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، على ضرورة إيجاد لائحة تفسيرية لمواد النظام، نظرا إلى وجود تضارب بين المواد في النظامين -على حد قولهم-. وتساءل عضو المجلس الدكتور محمد السالم عن كيفية تحديد النظام رجال الضبط بأنهم يخضعون لهيئة الادعاء والتحقيق، بينما يشير عدد من مواد أخرى في النظام إلى أن المسؤولين عن الضبط رؤساء الشرط والضباط في القطاعات العسكرية ورؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورأى عضو المجلس عبد الوهاب آل مجثل أن الضبط يجب أن يكون عن طريق هيئة التحقيق والادعاء أو القاضي في المحكمة، مؤكدا على ضرورة التقيد بالمادة 36 من النظام التي تنص على: «معاملة الموقوف بما يحفظ كرامته»، ومراقبة الجهات المتجاهلة للمادة ومحاسبتهم. كما طالب عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم بعدم ترك حق المحقق في حفظ القضية لتقديره، بل يجب أن توجد شروط محددة، في حين قال الدكتور عبد الله الدوسري إن المادة 115 كفلت حق المتهم في التظلم بسبب مخالفات إجراءات التوقيف، إلا أنها لم تحدد عقوبات جزائية على المخالفين. وأشار الدوسري إلى أن المادة 120 تنص على الإفراج المؤقت عن الموقوف أو المتهم، بينما لم تتضمن المادة أي شروط للكفيل الحضوري أو الكفيل الغارم مما يسهل على المتهمين في قضايا أمام المحاكم القدرة على الهرب أو الاختفاء داخل المملكة أو خارجها.