أنهى مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس الدكتور بندر الحجار نائب رئيس المجلس دراسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، بشأن مشروعات أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، وما حواه من فصول ومواد. وقال الدكتور طلال بكري عضو المجلس، إن ما نوقش تعديلات وضعتها الحكومة تمت مناقشتها في المجلس سابقا، مبينا أن اللجنة بنت رأيها دون اعتبار على ما سبق. أما الشيخ محمد السعدون عضو المجلس فأكد أن سرد مواد النظام بهذه الطريقة يعد إرهاقا لأعضاء ومجهودات المجلس. ووافقه الرأي الدكتور عبدالله الفيفي الذي أوضح أن اللجنة عدلت بعض المواد من الصحيح إلى الخطأ بتغييرها بعض العبارات اللغوية. وشدد الدكتور ناصر الميمان على ضرورة وضع مادة تحمي المجرمين المعوّقين عقليا، وأخذ إعاقتهم في الحسبان عند تنفيذ الأحكام عليهم. وقال عبدالوهاب آل مجثل عضو المجلس، إن عمليات الضبط يجب أن تتم من خلال أمر من النيابة العامة أو القاضي في المحكمة، مبينا أن المادة 36 تنص على وجوب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته، وقال: “هناك بعض الجهات تتجاهل هذه المادة ويعاملون الموقوف بشكل غير لائق، وقد يصل إلى الإيذاء الجسدي، كما يجب أن يحدد النظام الأسلوب الذي يعامل به الموقوف”. من جهته، اعترض الدكتور مشعل العالي على مواد الاستئناف في الأحكام القضائية التي تجيز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم خلال 30 يوما فقط وإلا فسيسقط حقه في الاعتراض. وقال: “يجب أن تكون مدة الاستئناف مفتوحة حتى يتسنى للجاني رد اعتباره إن وجد، ولا يجب أن يكون الوقت هو الفيصل في تنفيذ الأحكام القضائية”. وطالب الدكتور عبدالملك الخيال اللجنة بتحديد الأشخاص الذين يقومون بعمليات الضبط، لافتا إلى ضرورة إيجاد لائحة تفسيرية لمواد النظام. وأكد الدكتور خليل البراهيم أن حق المحقق في حفظ القضية يجب ألا يترك لتقدير المحقق. وقال الدكتور عبدالله الدوسري إن المادة 115 نصت على حق المتهم في التظلم بسبب إجراءات التوقيف، مبينا عدم وجود عقوبات جزائية على من يخالف تلك الإجراءات من قبل الجهات الرسمية في النظام. وذكر أن المادة 120 لم تتضمن أي شروط للكفيل الحضوري أو الغارم؛ ما يسهل على المتهمين في قضايا أمام المحاكم القدرة على الهرب أو الاختفاء داخل أو خارج السعودية.